يعطيك مرة ناقصة ومرة كاملة ولكن اشتره معاينة وهو أسلم لك وله.
١٣ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن أبي ولاد الحناط ـ قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام ـ عن الرجل يكون له غنم يحلبها لها ألبان كثيرة في كل يوم ما تقول فيمن يشتري منه الخمسمائة رطل أو أكثر من ذلك المائة رطل بكذا وكذا درهما فيأخذ منه في كل يوم أرطالا حتى يستوفي ما يشتري منه قال لا بأس بهذا ونحوه.
١٤ ـ محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، عن قتيبة الأعشى قال سئل أبو عبد الله عليهالسلام وأنا عنده فقال له رجل إن أخي يختلف إلى الجبل يجلب الغنم فيسلم في الغنم في أسنان معلومة إلى أجل معلوم فيعطي الرباع مكان الثني فقال له أبطيبة نفس من صاحبه فقال نعم قال لا بأس.
______________________________________________________
ويجوز إذا عين صنف الماء وقدره بالوزن.
الحديث الثالث عشر : صحيح.
قوله : « فيأخذ » أي يشتري حالا ويأخذ منه في كل وقت ما يريد أو مؤجلا بآجال مختلفة وهو أظهر.
الحديث الرابع عشر : مجهول كالصحيح.