معلوما أو دراهم معلومة من كل شاة كذا وكذا قال لا بأس بالدراهم ولست أحب أن يكون بالسمن.
٢ ـ علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن المغراء ، عن إبراهيم بن ميمون أنه سأل أبا عبد الله عليهالسلام فقال يعطى الراعي الغنم بالجبل يرعاها وله أصوافها وألبانها ويعطينا لكل شاة دراهم فقال ليس بذلك بأس فقلت إن أهل المسجد يقولون لا يجوز لأن منها ما ليس له صوف ولا لبن فقال أبو عبد الله عليهالسلام وهل يطيبه إلا ذاك يذهب بعضه ويبقى بعض.
٣ ـ حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن بعض أصحابه ، عن أبان ، عن مدرك بن الهزهاز ، عن أبي عبد الله عليهالسلام في الرجل يكون له الغنم فيعطيها بضريبة شيئا معلوما من الصوف أو السمن أو الدراهم قال لا بأس بالدراهم وكره السمن.
٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن عبد الله بن سنان قال سألت
______________________________________________________
وقال ابن إدريس : لا يجوز ذلك ، والتحقيق أن هذا ليس ببيع وإنما هو نوع معاوضة ومراضاة غير لازمة بل سائغة ، ولا منع من ذلك وقد وردت به الأخبار.
الحديث الثاني : مجهول.
قوله عليهالسلام : « وهل يطيبه إلا ذاك » أي إنما رضي صاحب الغنم عن كل شاة بدرهم لأجل أن فيها ما ليس له صوف ولا لبن ، ولو لم يكن كذلك لما رضي به ، أو المراد به أنه لا يحل هذا العقد إلا ذلك ، لأنك قلت : منها ما ليس له صوف ، فظهر منه أن بعضها ليس كذلك ، ويكفي هذا في صحة العقد ، أو المراد أن زيادة بعضها يجبر نقص بعض ولو لا ذلك لما طاب.
الحديث الثالث : مجهول.
الحديث الرابع : حسن.
وقال في الدروس : لو قاطعه على اللبن مدة معلومة بعوض جاز عند الشيخ