أبي عبد الله عليهالسلام قال صاحب الوديعة والبضاعة مؤتمنان وقال إذا هلكت العارية عند المستعير لم يضمنه إلا أن يكون قد اشترط عليه وقال في حديث آخر إذا كان مسلما عدلا فليس عليه ضمان.
٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن عبد الله بن سنان قال
______________________________________________________
ويدل على أحكام.
الأول ـ عدم كون الوديعة مضمونة ، ومع الحمل على عدم التفريط والتعدي. إجماعي.
الثاني ـ عدم ضمان البضاعة ، وهي المال الذي يبعثه الإنسان للتجارة ليبيع أو يشتري أمانة من غير جعل ولا حصة ، ولا خلاف
في عدم الضمان أيضا هنا مع عدم التعدي والتفريط.
الثالث ـ أن العارية بغير شرط الضمان غير مضمونة.
الرابع ـ أنها مع الشرط مضمونة ، قال في المسالك : أجمع علماؤنا وأكثر العامة على أن العارية أمانة لا تضمن بالتلف إلا في مواضع : الأول ـ التعدي والتفريط ، الثاني : العارية من غير المالك. الثالث ـ عارية الصيد للمحرم ، فإن إمساكه حرام فيكون متعديا وضامنا ، وهذا ظاهر بالنسبة إلى حق الله ، وأما المالك فمشكل.
الرابع ـ عارية الذهب والفضة إلا أن يشترط سقوطه.
الخامس ـ إذا اشترط ضمانها وهو صحيح بالنص والإجماع.
السادس ـ عارية الحيوان ، فإن ابن الجنيد حكم بكونه مضمونا ، استنادا إلى رواية يمنع ضعفها من العمل بها ، والأقوى أنه كغيره.
قوله عليهالسلام : « مسلما عدلا » ربما يحمل الخبر على أنه إذا كان عدلا ينبغي أن لا يكلفه المعير اليمين ، فيلزمه بنكوله الضمان ، أو يحمل العدل على من لم يقصر ولم يفرط ، وهما بعيدان ، والمسألة في غاية الإشكال.
الحديث الثاني : حسن.