٦ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال سألته عن الرجل يكون له الدين دراهم معلومة إلى أجل فجاء الأجل وليس عند الرجل الذي عليه الدراهم فقال خذ مني دنانير بصرف اليوم قال لا بأس به.
٧ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار قال سألت أبا إبراهيم عليهالسلام عن الرجل يبيعني الورق بالدنانير وأتزن منه فأزن له حتى أفرغ فلا يكون بيني وبينه عمل إلا أن في ورقه نفاية وزيوفا وما لا يجوز فيقول انتقدها ورد نفايتها فقال ليس به بأس ولكن لا تؤخر ذلك أكثر من يوم أو
______________________________________________________
الحديث السادس : صحيح.
الحديث السابع : موثق.
واعلم أنه لا خلاف بين الأصحاب في وجوب التقابض قبل التفرق في النقدين إلا من الصدوق ، حيث لم يعتبر المجلس استنادا إلى روايات ضعيفة ، والأصحاب كلهم على خلافه ، فربما كان إجماعيا ، وهل يجب تحصيل هذا الشرط بحيث يأثمان لو أخلا به؟ قطع في التذكرة بالتأثيم بالترك ، وفيه إشكال.
ثم اعلم أن الظاهر من خبر إسحاق أولا ابتناء سؤاله على لزوم التقابض ، ولا ينافيه الجواب لأنه حصل التقابض أولا ، فإذا رد بعضها بعد ذلك وأخذ عوضها في مجلس الرد يحصل التقابض في ذلك البعض أيضا ، فما وقع فيه من النهي عن التأخير أكثر من يوم أو يومين ، لعله محمول على الاستحباب وفيه إشكال أيضا.
قال في الدروس : لو ظهر النقد ثمنا أو مثمنا من غير الجنس وكان معينا بطل العقد ، لأن الأثمان تتعين بالتعيين عندنا ، ولو ظهر بعضه بطل فيه ويتخير في الباقي ، وإن كان غير معين فله الإبدال ما لم يتفرقا ، وإن كان العيب من الجنس كخشونة الجوهر ورداءة السكة فإن تعين فليس له الإبدال ويتخير بين