٣١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال قال أمير المؤمنين عليهالسلام لا يبتاع رجل فضة بذهب إلا يدا بيد ولا يبتاع ذهبا بفضة إلا يدا بيد.
٣٢ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سألته عن الرجل يشتري من الرجل الدراهم بالدنانير فيزنها وينقدها ويحسب ثمنها كم هو دينارا ثم يقول أرسل غلامك معي حتى أعطيه الدنانير فقال ما أحب أن يفارقه حتى يأخذ الدنانير فقلت إنما هو في دار وحده وأمكنتهم قريبة بعضها من بعض وهذا يشق عليهم فقال
______________________________________________________
عليك حتى ترده عليه » فهي مبني على كون المكحلة بوزن الدراهم بدون الكحل ويأخذ الكحل جبرا.
وقال الجوهري : المكحلة : التي فيها الكحل ، وهو أحد ما جاء على الضم من الأدوات.
الحديث الحادي والثلاثون : حسن.
ويدل على ما هو المشهور من وجوب التقابض في بيع الصرف ، ولم يخالف فيه ظاهرا إلا الصدوق ، وقد تقدم القول فيه.
الحديث الثاني والثلاثون : صحيح.
قوله : « يشق » لتوهم المشتري أنه إنما يتبعه لعدم الاعتماد عليه ، ويدل على أن المعتبر عدم تفرق المتعاقدين وإن كانا غير المالكين.
قال في المسالك : الضابط في ذلك أن المعتبر حصول التقابض قبل تفرق المتعاقدين فمتى كان الوكيل في القبض غير المتعاقدين اعتبر قبضه قبل تفرق المتعاقدين ولا اعتبار بتفرق الوكيلين ، ومتى كان المتعاقدان وكيلين اعتبر تقابضهما في المجلس أو تقابض المالكين قبل تفرق الوكيلين.