٣ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن أبان عمن حدثه ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال سألته عن الرجل يكون له على الرجل دين فيقول له قبل أن يحل الأجل عجل لي النصف من حقي على أن أضع عنك النصف أيحل ذلك لواحد منهما قال نعم.
٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال سئل عن الرجل يكون له دين إلى أجل مسمى فيأتيه غريمه فيقول انقدني كذا وكذا وأضع عنك بقيته أو يقول انقدني بعضه وأمد لك في الأجل فيما بقي عليك قال لا أرى به بأسا إنه لم يزدد على رأس ماله قال الله عز وجل : « فَلَكُمْ رُؤُسُ أَمْوالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ » (١).
______________________________________________________
عدم جريان الربا في الصلح.
الحديث الثالث : ضعيف.
وقال في الدروس. لو صالح على المؤجل بإسقاط بعضه حالا صح إذا كان بغير جنسه وأطلق الأصحاب الجواز.
الحديث الرابع : حسن.
قوله : « عن الرجل » في التهذيب (٢) « في الرجل يكون عليه الدين » وهو الظاهر وعلى هذه النسخة كان اللام بمعنى على.
وقال الوالد العلامة (ره) : يدل على جواز الصلح ببعض الحق على بعض المدة وعلى مدة البعض بزيادتها ، وعلى عدم جواز التأجيل بالزيادة على الحق وإن كان على سبيل الصلح ، فإنه ربا ، والاستدلال لنفي الزيادة وإن دلت في النقص أيضا ، لكن ثبت جوازه بالأخبار الكثيرة ، أقول : ويمكن أن يقال : نفي الظلم في الشقين للتراضي.
__________________
(١) سورة البقرة : ٢٧٩.
(٢) التهذيب ج ٦ ص ٢٠٧ ح ٦.