خراج معلوم وربما زاد وربما نقص فيدفعها إلى رجل على أن يكفيه خراجها ويعطيه مائتي درهم في السنة قال لا بأس.
٦ ـ علي بن إبراهيم ، عن صالح بن السندي ، عن جعفر بن بشير ، عن موسى بن بكر ، عن الفضيل بن يسار قال سألت أبا جعفر عليهالسلام ـ عن إجارة الأرض بالطعام فقال إن كان من طعامها فلا خير فيه.
٧ ـ حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان ، عن إسماعيل بن الفضل قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام ـ عن رجل استأجر من رجل أرضا فقال أجرتها كذا وكذا على أن أزرعها فإن لم أزرعها أعطيتك ذلك فلم يزرعها قال له أن يأخذ إن شاء تركه وإن شاء لم يتركه.
٨ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن
______________________________________________________
ولا يتوهم فيه جهالة العوض ، لأن مال الإجارة هو مائتا درهم وهو معلوم والخراج شرط في ضمنه ، فلا يضر جهالته مع أنه بدون الشرط أيضا يلزمه.
الحديث السادس : ضعيف على المشهور.
وقال الشيخ في الاستبصار بعد إيراد الأخبار المطلقة التي تقدم ذكرها : هذه الأخبار كلها مطلقة في كراهية إجارة الأرض بالحنطة والشعير ، وينبغي أن نقيدها ونقول : إنما يكره ذلك إذا آجرها بحنطة يزرع فيها ، ويعطي صاحبها منه وأما إذا كان من غيرها فلا بأس ، يدل على ذلك ما رواه الفضيل بن يسار ، وذكر هذه الرواية.
الحديث السابع : مرسل كالموثق.
قوله عليهالسلام : « إن شاء » أي إن شاء المستأجر ترك الزرع ، وإن شاء لم يتركه على الحالين يلزمه الأداء ، أو إن شاء المؤجر أخذ الأجرة وإن شاء ترك ، والأول أظهر.
الحديث الثامن : صحيح.