عن أبي عبد الله عليهالسلام قال نهى رسول الله صلىاللهعليهوآله عن المحاقلة والمزابنة قلت وما هو قال أن تشتري حمل النخل بالتمر والزرع بالحنطة.
٦ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال سألته عن شراء القصيل يشتريه الرجل فلا يقصله ويبدو له في تركه حتى يخرج سنبله شعيرا أو حنطة وقد اشتراه من أصله على أن ما به من خراج على العلج فقال إن كان اشترط حين اشتراه إن شاء قطعه وإن شاء تركه كما هو حتى يكون سنبلا وإلا فلا ينبغي له أن يتركه حتى يكون سنبلا.
______________________________________________________
ويدل على تحريم المزابنة والمحاقلة والمزابنة مفاعلة من الزبن ، وهو الدفع سميت بذلك لأنها مبنية على التخمين ، والغبن فيها يكثر ، وكل منهما يريد دفعه عن نفسه إلى الآخر ، وتحريمها في الجملة إجماعي ، واختلف في تفسيرها ، فقيل : يحرم بيع تمر النخلة بتمر منها ، وقيل : بمطلق التمر وإن لم يكن منها والأخير أشهر ، وهل يجوز ذلك في غير شجرة النخل من شجر الفواكه ، المشهور الجواز ، وقيل بالمنع ، وكذا حرمة المحاقلة إجماعي ، وهي مفاعلة من الحقل وهي الساحة التي يزرع فيها ، سميت بذلك لتعلقها بزرع في حقل ، واختلف أيضا في تفسيرها بحب منه أو بمطلق الحب ، ثم ظاهر كلام الأكثر تفسيرها ببيع السنبل ويظهر من بعضهم مطلق الزرع ، وأيضا ظاهرهم أنها مختصة بالحنطة ، وألحق بعضهم بها الشعير ، وبعضهم مطلق الحب ، وهذا الخبر يدل على الاختصاص بالتمر والحنطة كما ترى.
الحديث السادس : موثق.
قوله : « من أصله » أي مع عروقه لا جزة ولا جزات ، ذكره تأييدا لجواز الترك ، وقوله فهو على العلج » أي البائع فهو مؤيد لعدم الجواز ، أو على الزارع دون البائع ، فهو أيضا مؤيد للجواز ، وفي الفقيه « وما كان على أربابه من خراج فهو على العلج » (١) وهذا يؤيد الثاني ، وفي التهذيب : « على أربابه خراج أو هو على العلج » ، والمضامين متقاربة موافقة لفتاوي الأصحاب.
__________________
(١) الفقيه ج ٣ ص ١٤٨ ح ـ ٣.