٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد وسهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن إدريس بن زيد ، عن أبي الحسن عليهالسلام قال سألته وقلت جعلت فداك إن لنا ضياعا ولها حدود وفيها مراعي وللرجل منا غنم وإبل ويحتاج إلى تلك المراعي لإبله وغنمه أيحل له أن يحمي المراعي لحاجته إليها فقال إذا كانت الأرض أرضه فله أن يحمي ويصير ذلك إلى ما يحتاج إليه قال وقلت له الرجل يبيع المراعي فقال إذا كانت الأرض أرضه فلا بأس.
٣ ـ أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن محمد بن عبد الله قال سألت الرضا عليهالسلام عن الرجل تكون له الضيعة وتكون لها حدود تبلغ حدودها عشرين ميلا وأقل وأكثر يأتيه الرجل فيقول له أعطني من مراعي ضيعتك وأعطيك كذا وكذا درهما فقال إذا كانت الضيعة له فلا بأس.
٤ ـ حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن جعفر بن سماعة ، عن أبان ، عن إسماعيل بن الفضل قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن بيع الكلإ إذا كان سيحا فيعمد الرجل
______________________________________________________
الحديث الثاني : مجهول.
وقال في الجامع : يجوز بيع المرعى والكلاء إذا كان في ملكه وأن يحمى ذلك في ملكه ، فأما الحمى العام فليس إلا لله ولرسوله وأئمة المسلمين ، يحمى لنعم الصدقة والجزية والضوال وخيل المجاهدين.
وقال في الدروس : يجوز بيع الكلاء المملوك ، ويشترط تقدير ما يرعاه بما يرفع الجهالة.
الحديث الثالث : مجهول.
قوله عليهالسلام : « الضيعة له » الظاهر أنها ملكه ، ويحتمل أن تكون حريما لقريته.
الحديث الرابع : موثق.
والسيح : الماء الجاري سمي بالمصدر ، والحصيدة : أسافل الزرع التي لا يتمكن منها المنجل.