٢ ـ علي بن إبراهيم [ ، عن أبيه ] ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس وعدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه جميعا ، عن يونس ، عن عبد الله بن سنان وابن مسكان ، عن أبي الجارود قال قال أبو جعفر عليهالسلام إذا حدثتكم بشيء فاسألوني عن كتاب الله ثم قال في حديثه إن الله نهى عن القيل والقال وفساد المال وكثرة السؤال فقالوا يا ابن رسول الله وأين هذا من كتاب الله قال إن الله عز وجل يقول في كتابه : « لا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْواهُمْ » الآية (١) وقال « وَلا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللهُ لَكُمْ قِياماً » وقال « لا تَسْئَلُوا عَنْ أَشْياءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ » (٢).
٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن خالد بن جرير ، عن أبي الربيع ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال قال النبي صلىاللهعليهوآله من ائتمن شارب الخمر على أمانة بعد علمه فيه فليس له على الله ضمان ولا أجر له ولا خلف.
______________________________________________________
الحديث الثاني : ضعيف.
وقال في النهاية : فيه « إنه نهى رسول الله صلىاللهعليهوآله عن قيل وقال » أي نهى عن فضول ما يتحدث به المتجالسون من قولهم قيل كذا ، وقال كذا. وبناؤهما على كونهما فعلين ماضيين متضمنين للضمير. والإعراب على إجرائهما مجرى الأسماء خلوين من الضمير ، وإدخال حرف التعريف عليهما في قولهم القيل والقال ، وقيل : القال : الابتداء ، والقيل : الجواب ، وهذا إنما يصح إذا كانت الرواية « قيل وقال » على أنهما فعلان ، فيكون النهي عن القول بما لا يصح ولا تعلم حقيقته ، وهو كحديثه الآخر « بئس مطية الرجل زعموا » فأما من حكى ما يصح ويعرف حقيقته وأسنده إلى صادق ثقة فلا وجه للنهي عنه ولا ذم. وقال أبو عبيد : فيه نحو وعربية ، وذلك أنه جعل القال مصدرا كأنه قال : نهى عن قيل وقول ، يقال : قلت قالا وقولا وقيلا. وهذا التأويل على أنهما اسمان. وقيل : أراد النهي عن كثرة الكلام مبتدئا ومجيبا ، وقيل : أراد به حكاية أقوال الناس والبحث عما لا يعني.
الحديث الثالث : مجهول.
__________________
(١) النساء : ١١٤.
(٢) سورة المائدة : ١٠١.