١٥ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن عبد الله بن عبد الرحمن ، عن يحيى الحلبي ، عن الثمالي قال مررت مع أبي عبد الله عليهالسلام في سوق النحاس فقلت جعلت فداك هذا النحاس أي شيء أصله فقال فضة إلا أن الأرض أفسدتها فمن قدر على أن يخرج الفساد منها انتفع بها.
١٦ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ثعلبة بن ميمون ، عن عبد الملك بن عتبة قال قلت لا أزال أعطي الرجل المال فيقول قد هلك أو ذهب فما
______________________________________________________
كما هو المقطوع به في كلام الأصحاب.
الحديث الخامس عشر : ضعيف.
ويدل على أن للكيمياء أصلا ولا يدل على أنه يمكن أن يعلمه الناس بسعيهم وتدبيرهم ، بل يدل على خلافه ، فإن المعروف بين المدعين لعلمه أن الذهب يحصل من النحاس.
الحديث السادس عشر : موثق.
وظاهر الخبر هنا أن السائل ثعلبة والمسؤول عبد الملك ، ويظهر من التهذيب (١) أن السائل عبد الملك والمسؤول غير مذكور لأنه روي عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن الجهم ، عن ثعلبة ، عن عبد الملك بن عتبة « قال : سألت بعض هؤلاء يعني أبا يوسف وأبا حنيفة فقلت : إني لا أزال أدفع المال مضاربة إلى الرجل ، فيقول : قد ضاع أو قد ذهب قال : فادفع إليه أكثره قرضا ، والباقي مضاربة ، فسألت أبا عبد الله عليهالسلام عن ذلك فقال : يجوز. ولا يخفى مخالفة المتن أيضا فعلى ما في هذا الكتاب الظاهر أنه شركة ، بناء على عدم لزوم كون الربح فيها بنسبة المالين ، كما هو مذهب جماعة من الأصحاب ، فيكون مؤيدا لهذا المذهب ، وعلى ما في التهذيب يدل على جواز المضاربة مع الشركة ، وتفاوت الربح وفيه إشكال ، ويمكن حمله على أنه يجعل المضاربة في بعض المال لكن يشترط أكثر الربح في
__________________
(١) التهذيب : ج ٧ ص ٥٨٨ ح ١٨.