عندك حيلة تحتالها لي فقال أعط الرجل ألف درهم وأقرضها إياه وأعطه عشرين درهما يعمل بالمال كله وتقول هذا رأس مالي وهذا رأس مالك فما أصبت منهما جميعا فهو بيني وبينك فسألت أبا عبد الله عليهالسلام عن ذلك فقال لا بأس به.
١٧ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن عبد الله بن الفضل ، عن بعض أصحابنا قال شكونا إلى أبي عبد الله عليهالسلام ذهاب ثيابنا عند القصارين فقال اكتبوا عليها بركة لنا ففعلنا ذلك فما ذهب لنا بعد ذلك ثوب.
١٨ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن الخيبري ، عن الحسين بن ثوير ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال إذا أصابتكم مجاعة فاعبثوا بالزبيب.
______________________________________________________
المضاربة لنفسه ، ويشترط للعامل شيئا قليلا.
قال العلامة في المختلف : قال الشيخ في المبسوط : إذا دفع إليه ألفا قراضا وقال له : أضف إليه من عندك ألفا أخرى واتجر بهما على أن الربح بينا لك منه الثلثان ولي الثلث ، أو بالعكس فسد ، سواء كان الفضل لرب المال ، أو للعامل ، أما لرب المال فظاهر ، لأن له نصف المال من غير عمل ، وللعامل عمل ونصف المال ، وأما للعامل فلأن المال شركة بينهما ، والربح في الشركة على قدر المالين ، فإذا شرط الفضل لأحدهما بطلت ، وتبعه ابن البراج وليس بجيد ، والحق جوازه لما بينا في باب الشركة من جواز تفاوتهما في الربح مع تساوي المالين ، والعكس ، سلمنا لكن لم لا يجوز أن تكون الزيادة للعامل ، ويكون النصف الزائد في مقابلة عمله ، فلا وجه لفساد المضاربة على هذا التقدير. انتهى.
الحديث السابع عشر : مرسل.
ويحتمل أن يكون المراد به الكتابة بالإصبع بلا لون.
الحديث الثامن عشر : مجهول.
قوله عليهالسلام : « فاعبثوا » العبث كناية عن الأكل قليلا قليلا فإنه يسد شدة الجوع بقليل منه ، وفي بعض النسخ « فاعتنوا » من الاعتناء بمعنى الاهتمام ، ومنهم من