١٩ ـ وعنه ، عن محمد بن أحمد ، عن السندي بن محمد ، عن أبي البختري ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال قال أمير المؤمنين عليهالسلام لا يحل منع الملح والنار.
٢٠ ـ عنه ، عن موسى بن جعفر البغدادي ، عن عبيد الله بن عبد الله ، عن واصل بن سليمان ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال كان للنبي عليهالسلام خليط في الجاهلية فلما بعث عليهالسلام لقيه خليطه فقال للنبي ص جزاك الله من خليط خيرا فقد كنت تواتي ولا تماري فقال له النبي صلىاللهعليهوآله وأنت فجزاك الله من خليط خيرا فإنك لم تكن ترد ربحا ولا تمسك ضرسا.
٢١ ـ علي بن إبراهيم ، عن [ أبيه ] ، عن علي بن محمد القاساني ، عن القاسم بن محمد ، عن سليمان بن داود ، عن رجل ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال سألته عن رجل من المسلمين أودعه رجل من اللصوص دراهم أو متاعا واللص مسلم هل يرد عليه قال لا يرد عليه فإن أمكنه أن يرد على صاحبه فعل وإلا كان في يده بمنزلة اللقطة يصيبها فيعرفها حولا فإن أصاب
______________________________________________________
قرأ : فاعتبئوا بالباء والهمزة بعدها بمعناه.
الحديث التاسع عشر : ضعيف.
وحمل على الكراهة وهو من الماعون ، ولا يبعد القول بظاهره لمطابقته للآية وإن كان ضعيفا.
الحديث العشرون : ضعيف.
وقال الجوهري : أتيته على ذلك الأمر مؤاتاة : إذا وافقته وطاوعته.
قوله صلىاللهعليهوآله : « لم تكن ترد » أي لم تكن ترد ربحا لقلته ، ولا تمسك ضرسا على مال شريكك أو على مالك بل كنت باذلا.
الحديث الحادي والعشرون : ضعيف.
وقال في المسالك : المشهور العمل بهذا الخبر وضعفه منجبر بالشهرة ، وأوجب ابن إدريس ردها إلى إمام المسلمين فإن تعذر أبقاها ، أمانة ثم يوصي بها إلى حين التمكن من المستحق ، وقواه في المختلف وهو حسن ، وذهب المفيد (ره) إلى أنه