يعرفها سنة فإن جاء طالبها دفعها إليه وإلا كانت في ماله فإن مات كان ميراثا لولده ولمن ورثه فإن لم يجئ لها طالب كانت في أموالهم هي لهم وإن جاء طالبها دفعوها إليه.
٢٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال نهى رسول الله صلىاللهعليهوآله عن الكشوف وهو أن تضرب الناقة وولدها طفل إلا أن يتصدق بولدها أو يذبح ونهى أن ينزى حمار على عتيقة.
٢٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن الحسن بن الحسين اللؤلؤي ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال كان رجل من أصحابنا بالمدينة فضاق ضيقا شديدا واشتدت حاله فقال له أبو عبد الله عليهالسلام اذهب فخذ حانوتا في السوق وابسط بساطا وليكن عندك جرة من ماء والزم باب حانوتك قال ففعل الرجل فمكث ما شاء الله قال ثم قدمت رفقة من مصر فألقوا متاعهم كل رجل منهم عند معرفته وعند صديقه حتى ملئوا الحوانيت وبقي رجل منهم لم يصب حانوتا يلقي فيه متاعه فقال له أهل السوق هاهنا رجل ليس به بأس وليس في حانوته متاع فلو ألقيت متاعك في حانوته فذهب إليه فقال له ألقي متاعي في حانوتك فقال له نعم فألقى متاعه في حانوته وجعل يبيع متاعه الأول فالأول حتى إذا حضر خروج الرفقة بقي عند الرجل شيء يسير من متاعه فكره المقام عليه فقال لصاحبنا أخلف هذا المتاع عندك تبيعه وتبعث إلي بثمنه قال فقال نعم فخرجت الرفقة وخرج الرجل
______________________________________________________
الاستئمان والاكتساب ، والرواية ليست صريحة في المنع ، ويمكن حملها على الكراهة مع أن أبا خديجة مشترك بين الثقة والضعيف ، وموضع الخلاف ما إذا وقع بغير إذن المولى ، أما مع إذنه فلا إشكال في الجواز.
الحديث الرابع والعشرون : ضعيف على المشهور.
وقال الفيروزآبادي : الكشوف كصبور : الناقة يضربها الفحل وهي حامل وربما ضربها وقد عظم بطنها.
الحديث الخامس والعشرون : حسن على الظاهر.
قوله : « عند معرفته » أي ذوي معرفته.