فيمن يحمل السروج إلى الشام وأداتها فقال لا بأس أنتم اليوم بمنزلة أصحاب رسول الله صلىاللهعليهوآله إنكم في هدنة فإذا كانت المباينة حرم عليكم أن تحملوا إليهم السروج والسلاح.
٢ ـ أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن علي بن الحسن بن رباط ، عن أبي سارة ، عن هند السراج قال قلت لأبي جعفر عليهالسلام أصلحك الله إني كنت أحمل السلاح إلى أهل الشام فأبيعه منهم فلما أن عرفني الله هذا الأمر ضقت بذلك وقلت لا أحمل إلى أعداء الله فقال احمل إليهم فإن الله يدفع بهم عدونا وعدوكم يعني الروم وبعهم فإذا كانت الحرب بيننا فلا تحملوا فمن حمل إلى عدونا سلاحا يستعينون به علينا فهو مشرك.
٣ ـ أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن هشام بن سالم ، عن محمد بن قيس قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الفئتين تلتقيان من أهل الباطل أنبيعهما السلاح قال بعهما ما يكنهما كالدرع والخفين ونحو هذا.
______________________________________________________
قوله عليهالسلام : « بمنزلة أصحابه صلىاللهعليهوآله » أي كمعاملة مؤمني أصحاب الرسول صلىاللهعليهوآله مع منافقيهم ، فإنهم كانوا يجرون عليهم أحكام المسلمين ، وقيل : كمعاملة أصحابه صلىاللهعليهوآله بعد وفاته واستقرار الخلافة على الغاصبين ، وقيل : أي كمعاملة أصحابه صلىاللهعليهوآله قبل الهجرة فإنهم كانوا يبيعون السلاح من الكفار ، وقال الشهيد الثاني رحمهالله في المسالك : إنما يحرم بيع السلاح مع قصد المساعدة ، أو في حال الحرب أو التهيؤ له ، أما بدونهما فلا ، ولو باعهم ليستعينوا به على قتال الكفار لم يحرم ، كما دلت عليه الرواية ، وهذا كله فيما يعد سلاحا كالسيف والرمح ، وأما ما يعد جنة كالبيضة والدرع ونحوهما فلا يحرم ، وعلى تقدير النهي لو باع هل يصح ويملك الثمن أو يبطل ، قولان : أظهرهما الثاني ، لرجوع النهي إلى نفس المعوض.
الحديث الثاني : مجهول.
الحديث الثالث : صحيح على الظاهر.