٣ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال قال سمعت رجلا يسأل أبا الحسن الرضا عليهالسلام فقال إني أعالج الدقيق وأبيعه والناس يقولون لا ينبغي فقال له الرضا عليهالسلام وما بأسه كل شيء مما يباع إذا اتقى الله فيه العبد فلا بأس.
٤ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن جعفر بن يحيى الخزاعي ، عن أبيه يحيى بن أبي العلاء ، عن إسحاق بن عمار قال دخلت على أبي عبد الله عليهالسلام فخبرته أنه ولد لي غلام فقال ألا سميته محمدا قال قلت قد فعلت قال فلا تضرب محمدا ولا تسبه جعله الله قرة عين لك في حياتك وخلف صدق من بعدك فقلت جعلت فداك في أي الأعمال أضعه قال إذا عدلته عن خمسة أشياء فضعه حيث شئت لا تسلمه صيرفيا فإن الصيرفي لا يسلم من الربا ولا تسلمه بياع الأكفان فإن صاحب الأكفان يسره الوباء إذا كان ولا تسلمه بياع الطعام فإنه لا يسلم من الاحتكار ولا تسلمه جزارا فإن الجزار تسلب منه الرحمة ولا تسلمه نخاسا فإن رسول الله صلىاللهعليهوآله قال شر الناس من باع الناس.
٥ ـ أحمد بن محمد ، عن محمد بن يحيى ، عن طلحة بن زيد ، عن أبي عبد الله جعفر بن محمد عليهالسلام قال إن رسول الله صلىاللهعليهوآله قال إني أعطيت خالتي غلاما ونهيتها أن تجعله قصابا أو حجاما أو صائغا.
______________________________________________________
الحديث الثالث : موثق كالصحيح.
الحديث الرابع : موثق.
قوله عليهالسلام : « إذا عدلته » المشهور بين الأصحاب كراهة هذه الصنائع الخمسة وحملوا الأخبار السابقة على نفي التحريم ، وإن كان ظاهرها عدم الكراهة لمن يثق من نفسه عدم الوقوع في محرم ، وبه يمكن الجمع بين الأخبار.
قوله عليهالسلام : « من باع الناس » أي الأحرار ، فالتعليل على سياق ما سبق أي لا تفعل ذلك فإنه قد يقضي إلى مثل هذا الفعل ، أو مطلقا فالمراد به نوع من الشر يجتمع مع الكراهة.
الحديث الخامس : ضعيف كالموثق.