أبو الحسن الرضا عليهالسلام عن شراء المغنية فقال قد تكون للرجل الجارية تلهيه وما ثمنها إلا ثمن كلب وثمن الكلب سحت والسحت في النار.
٥ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن فضال ، عن سعيد بن محمد الطاهري ، عن أبيه ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال سأله رجل عن بيع الجواري المغنيات فقال شراؤهن وبيعهن حرام وتعليمهن كفر واستماعهن نفاق.
٦ ـ أبو علي الأشعري ، عن الحسن بن علي ، عن إسحاق بن إبراهيم ، عن نصر بن قابوس قال سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول المغنية ملعونة ملعون من أكل كسبها.
٧ ـ محمد بن يحيى ، عن بعض أصحابه ، عن محمد بن إسماعيل ، عن إبراهيم بن أبي البلاد قال أوصى إسحاق بن عمر عند وفاته بجوار له مغنيات أن نبيعهن ونحمل ثمنهن إلى أبي الحسن عليهالسلام قال إبراهيم فبعت الجواري بثلاثمائة ألف درهم وحملت الثمن إليه فقلت له إن مولى لك يقال له : إسحاق بن عمر قد أوصى عند موته ببيع جوار له مغنيات وحمل الثمن إليك وقد بعتهن وهذا الثمن ثلاثمائة ألف درهم فقال لا حاجة لي فيه إن هذا سحت وتعليمهن كفر والاستماع منهن نفاق وثمنهن سحت.
______________________________________________________
ويدل على تحريم الغناء وثمن المغنية ، وعلى عدم جواز بيع الكلب وتحريم ثمنه.
الحديث الخامس : مجهول.
قوله عليهالسلام : « شراؤهن وبيعهن » حمل على ما إذا كان الشراء والبيع للغناء.
الحديث السادس : حسن أو موثق.
الحديث السابع : صحيح.