٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن عجلان أبي صالح قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن أكل مال اليتيم فقال هو كما قال الله عز وجل : « إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوالَ الْيَتامى ظُلْماً إِنَّما يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ ناراً وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيراً » (١) ثم قال عليهالسلام من غير أن أسأله من عال يتيما حتى ينقطع يتمه أو يستغني بنفسه أوجب الله عز وجل له الجنة كما أوجب النار لمن أكل مال اليتيم.
٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال سألت أبا الحسن عليهالسلام عن الرجل يكون في يده مال لأيتام فيحتاج إليه فيمد يده فيأخذه وينوي أن يرده فقال لا ينبغي له أن يأكل إلا القصد لا يسرف فإن كان من نيته أن لا يرده عليهم فهو بالمنزل الذي قال الله عز وجل : « إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوالَ الْيَتامى ظُلْماً ».
______________________________________________________
فلا يتركوه أن يوصي بحيث يضر بأولاده ، ويشفقون عليهم كما يشفقون على أولادهم.
الحديث الثاني : حسن.
قوله تعالى : « ظُلْماً » قال المحقق الأردبيلي (ره) : يحتمل أن يكون حالا وتميزا ، ويحتمل أن يكون المراد بالأكل التصرف مطلقا كما هو شائع ، ولعل ذكر البطن للتأكيد ، مثل « يَطِيرُ بِجَناحَيْهِ » ، أي إنما يأكل ما يوجب النار ، أو هو كناية عن دخول النار.
الحديث الثالث : ضعيف على المشهور.
ويدل على جواز أكل الولي من مال الطفل بالمعروف من غير إسراف.
قال في التحرير : الولي إذا كان موسرا لا يأكل من مال اليتيم شيئا ، وإن كان فقيرا قال الشيخ : يأخذ أقل الأمرين من أجرة المثل وقدر الكفاية ، وهو حسن.
وقال ابن إدريس : يأخذ قدر كفايته إذا عرفت هذا ، فلو استغنى الولي لم يجب عليه إعادة ما أكل إلى اليتيم أبا أو غيره.
__________________
(١) سورة النساء : الآية ١٢.