وحكى المحدّث الشريف في شرح العيون عن الفاضل الصفدي بأنّه قال : « قد تكلّم الفقهاء فيمن رأى النبيّ صلىاللهعليهوآله ، وأمره بأمر هل يلزم العمل به أم لا ؟
قالوا : انّ أمره بما يوافق أمره يقظة ، فلا كلام فيه ، وإن أمره بما يخالف أمره يقظة ، فإن قلنا إنّ من رآه صلىاللهعليهوآله على الوجه المنقول صفته ، فرؤياه حقّ ، فهذا من قبيل تعارض الدليلين والعمل بأرجحهما ، وما ثبت في اليقظة فهو أرجح ، فلا يلزمنا العمل بما أمره فيما خالف أمره يقظة.
قال : وقال العلاّمة طاب ثراه : يجوز العمل بما يسمع في المنام عن النبيّ والأئمّة إذا لم يكن مخالفاً للإجماع ؛ لما روي من أنّ الشيطان لا يتمثّل بصورتهم.
وحكى المحقّق البحراني : إنّ السيّد مهنّا بن سنان سأل العلاّمة رحمهالله فقال : ما يقول سيّدنا فيمن رأى رسول الله صلىاللهعليهوآله في منامه أو بعض الأئمّة ، وهو يأمره بشيء أو ينهاه عن شيء ، فهل يجب امتثال ما أمر به ، أو نهى عنه ، أم لا يجب ذلك مع ما صحّ عن سيّدنا رسول الله صلىاللهعليهوآله أنّه قال : من رآني في منامه فقد راني ، فإنّ الشيطان لا يتمثّل بي ، وغير ذلك من الأحاديث ؟
وما قولكم لو كان ما أمر به أو ما نهى عنه على خلاف ما في أيدي الناس من ظاهر الشريعة ، هل بين الحالين فرق أم لا ؟ أفتنا في ذلك مبيّناً جعل الله كلّ صعب عليك هيّناً.
فأجابه رحمهالله بما لفظة : أمّا ما يخالف الظاهر ، فلا ينبغي المصير إليه ، وأمّا يوافق الظاهر فالأوْلى المتابعة من غير وجوب ؛ لأنّ رؤية صلىاللهعليهوآله لا تعطي وجوب الاتّباع في المنام.
وحاصل جواب العلّامة رحمهالله أنّه وإن كان قد رآه في المنام ، إلاّ أنّه لم يقم دليل على وجوب الإتّباع في الرؤية النوميّة ، وهو جيّد.