حقه وحده صرفه في موارده كما يرى ، بخلاف بقية وجوه أموال بيت المال من خراج البلاد المفتوحة عنوة والصدقات والعشور والجزية وغيرها ، ممّا ينزّه عنه ، وأحبّ كذلك أن ينزّه عنها من أراد أعطاءهم من أبناء الّذين قُتِل آباؤهم مع أبيه في الجمل وصفين ، لذلك قيل : « لدار ابجرد خطب في شأن الحسن (عليه السلام) بخلاف جميع فارس ».
وإلى هذا الوجه ذهب الشيخ الصدوق ابن بابويه المتوفى سنة ٣٨١ في علل الشرائع حيث ذكر جواب الشيخ محمّد بن بحر الشيباني في كتابه المعروف بكتاب (الفروق بين الأباطيل والحقوق) في معنى موادعة الحسن بن عليّ بن أبي طالب (عليه السلام) لمعاوية. إلى أن قال (عليه السلام) :
« فإن قال ـ السائل ـ ما تأويل اختيار مال دار ابجرد على سائر الأموال لما اشترط أن يجعله لأولاد من قتل مع أبيه صلوات الله عليهم يوم الجمل وبصفين؟
قيل : لدار ابجرد خطب في شأن الحسن بخلاف جميع فارس ، وقلنا : إنّ المال مالان : الفيء الّذي ادّعوا أنّه موقوف على المصالح الداعية إلى قوام الملة وعمارتها من تجييش الجيوش للدفع عن البيضة ولأرزاق الأسارى. ومال الصدقة الّذي خصّ به أهل السهام ، وقد جرى في فتوح الأرضين بفارس والأهواز وغيرهما من البلدان ممّا فتح منها صلحاً وما فتح عنوة ، وما أسلم أهلها عليها هنات وهنات ، وأسباب وأسباب ، بايجاب الشرائط الدالة لها ...