بالهدي يمسك عما يمسك عنه المحرم إلاّ أنّه لا يلبي (١).
ومنهم قيس بن سعد بن عبادة : أخرج سعيد بن منصور من طريق سعيد ابن المسيب عنه نحو ذلك (٢).
وروى ابن أبي شيبة من طريق محمّد بن علي بن الحسين عن عمر وعليّ أنّهما قالا في الرجل يرسل ببدنته : أنّه يمسك عما يمسك عنه المحرم (٣). وهذا منقطع ) (٤).
٤ ـ قال ابن المنذر :
( قال عمر وعليّ وقيس بن سعد وابن عمر وابن عباس والنخعي وعطاء وابن سيرين وآخرون : من أرسل الهدي وأقام حَرُمَ عليه ما يحرم على المحرم.
وقال ابن مسعود وعائشة وأنس وابن الزبير وآخرون : لا يصير بذلك محرماً ، وإلى ذلك صار فقهاء الأمصار ) (٥) (؟).
٥ ـ قال ابن حجر :
( ومن حجة الأولين ما رواه الطحاوي وغيره من طريق عبد الملك بن جابر عن أبيه ، قال : كنت جالساً عند النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم فقدّ قميصه من جيبه حتى
____________________
(١) أنظر المصنف لابن أبي شيبة ٤ ق١ / ٨٨ ط باكستان ادارة القرآن والعلوم الإسلامية.
(٢) فتح الباري ٤ / ٢٩٤ ط مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر سنة ١٣٧٨ هـ.
(٣) نفس المصدر.
(٤) نفس المصدر.
(٥) نفس المصدر.