٣٣٥ |
٣ ـ وبهذا الاسناد عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن القاسم عن علي قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن غسل العيدين أواجب هو؟ قال : هو سنة قلت : فالجمعة فقال : هو سنة.
فأما ما روي من أن غسل الجمعة واجب وأطلق عليه لفظ الوجوب فالمعنى فيه تأكيد السنة وشدة الاستحباب فيه وذلك يعبر عنه بلفظ الوجوب فمن ذلك :
٣٣٦ |
٤ ـ ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن أبي الحسن الرضا عليهالسلام قال : سألته عن الغسل يوم الجمعة فقال : واجب على كل ذكر وأنثى من عبد وحر.
٣٣٧ |
٥ ـ وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن علي بن محمد عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن محمد بن عبد الله قال : سألت الرضا عليهالسلام عن غسل يوم الجمعة فقال : واجب على كل ذكر وأنثى من حر وعبد.
٣٣٨ |
٦ ـ وأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن الحسن بن علي عن عمرو ابن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل ينسى الغسل يوم الجمعة حتى صلى قال : إن كان في وقت فعليه ان يغتسل ويعيد الصلاة وإن مضى الوقت فقد جازت صلاته.
فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على ضرب من الاستحباب دون الفرض والايجاب (١) وكذلك ما روي في قضاء غسل يوم الجمعة من الغد وتقديمه يوم الخميس إذا خيف الفوت ، الوجه فيه الاستحباب.
٣٣٩ |
٧ ـ روى ما ذكرناه أحمد بن محمد عن محمد بن سهل عن أبيه قال : سألت
__________________
(١) زيادة في ب.
* ـ ٣٣٥ ـ ٣٣٦ ـ التهذيب ج ١ ص ٣١ واخرج الأخير الكليني في الكافي ج ١ ص ١٤ باختلاف يسير.
ـ ٣٣٧ ـ ٣٣٨ ـ ٣٣٩ ـ التهذيب ج ١ ص ٣١ واخرج الأول الكليني في الكافي ج ١ ص ١٤ باختلاف يسير.