٣٧٤ |
٥ ـ وأخبرني أحمد بن عبدون عن علي بن محمد بن الزبير عن علي بن الحسن بن فضال عن أحمد بن الحسين بن عبد الملك الأودي (١) عن الحسن بن محبوب عن معاوية ابن عمار قال : سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : إذا أمنت المرأة والأمة من شهوة جامعها الرجل أو لم يجامعها في نوم كانت أو في يقظة فإن عليها الغسل.
٣٤٨ |
٦ ـ فأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن حماد بن عثمان عن عمر بن يزيد قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام الرجل يضع ذكره على فرج المرأة فيمني أعليها غسل؟ فقال : إن أصابها من الماء شئ فلتغسله وليس عليها شئ إلا أن يدخله ، قلت فإن أمنت هي ولم يدخله؟ قال ليس عليها غسل.
٣٤٩ |
٧ ـ وروى هذا الحديث الحسن بن محبوب في كتاب المشيخة بلفظ آخر عن عمر ابن يزيد قال : اغتسلت يوم الجمعة بالمدينة ولبست ثيابي وتطيبت فمرت بي وصيفة ففخذت لها فأمذيت انا وامنت هي فدخلني من ذلك ضيق فسألت أبا عبد الله عليه السلام عن ذلك؟ فقال ليس عليك وضوء ولا عليها غسل.
فالوجه في هذ الخبر أنه يجوز أن يكون السامع قد وهم في سماعه وانه إنما قال : أمذت فوقع له امنت فرواه على ما ظن ، ويحتمل أن يكون إنما أجابه عليهالسلام على حسب ما ظهر له في الحال منه وعلم أنه اعتقد في جاريته انها امنت ولم يكن كذلك فاجابه عليهالسلام على ما يقتضيه الحكم لا على اعتقاده.
٣٥٠ |
٨ ـ فأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم قال : قلت لأبي جعفر عليهالسلام كيف جعل على المرأة إذا رأت في النوم أن الرجل يجامعها في فرجها الغسل ، ولم يجعل عليها الغسل
__________________
(١) بهامش المطبوعة ( الأزدي ).
* ـ ٣٤٧ ـ ٣٤٨ ـ ٣٤٩ ـ ٣٥٠ ـ التهذيب ج ١ ص ٣٤ باختلاف في بعض اللفظ في الأولى والأخيرة.