والفضيل عن أحدهما عليهماالسلام قال : النفساء تكف عن الصلاة أيام أقرائها التي كانت تمكث فيها ثم تغتسل وتصلي كما تغتسل المستحاضة.
٥٢٥ |
٧ ـ وبهذا الاسناد عن علي بن الحسن عن عمرو بن عثمان عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن مالك بن أعين قال : سألت أبا جعفر عليهالسلام عن النفساء يغشاها زوجها وهي في نفاسها من الدم؟ قال : نعم إذا مضى لها منذ يوم وضعت بقدر أيام عدة حيضها ثم تستظهر بيوم فلا بأس بعد أن يغشاها زوجها يأمرها بالغسل فتغتسل ثم يغشاها إن أحب.
٥٢٦ |
٨ ـ فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي جعفر عن أبيه عن حفص بن غياث عن جعفر عن أبيه عن علي عليهمالسلام قال : النفساء تقعد أربعين يوما فان طهرت وإلا اغتسلت وصلت ويأتيها زوجها وكانت بمنزلة المستحاضة تصوم وتصلي.
٥٢٧ |
٩ ـ عنه عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن محمد بن يحيى الخثعمي قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام فقال : كما كانت يكون مع ما مضى من أولادها وما جربت قلت : فلم تلد فيما مضى قال : بين الأربعين إلى الخمسين.
٥٢٨ |
١٠ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن أبي أيوب عن محمد بن مسلم قال : قلت : لأبي عبد الله عليهالسلام كم تقعد النفساء حتى تصلي قال : ثماني عشرة سبع عشرة ثم تغتسل وتحتشي وتصلي.
٥٢٩ |
١١ ـ علي بن الحكم عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : تقعد النفساء إذا لم ينقطع منها الدم الثلاثين أو أربعين يوما إلى الخمسين.
٥٣٠ |
١٢ ـ الحسن بن سعيد عن النضر عن ابن سنان قال : سمعت أبا عبد الله عليهالسلام
__________________
* ـ ٥٢٥ ـ التهذيب ج ١ ص ٤٩.
ـ ٥٢٦ ـ ٥٢٧ ـ ٥٢٨ ـ ٥٢٩ ـ ٥٣٠ ـ التهذيب ج ١ ص ٥٠.