٥٤٤ |
٣ ـ فاما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن العبيدي عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يجنب في السفر فلا يجد إلا الثلج أو ماءا جامدا؟ فقال : هو بمنزلة الضرورة يتيمم ولا أرى أن يعود إلى هذه الأرض التي توبق دينه.
٥٤٥ |
٤ ـ عنه عن معاوية بن حكيم عن عبد الله بن المغيرة عن ابن بكير عن زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام قال : إن أصابه الثلج فلينظر لبد سرجه فليتيمم من غباره أو من شئ معه.
٥٤٦ |
٥ ـ سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن رفاعة عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : إذا كان في الثلج فلينظر لبد سرجه فليتمم من غباره أو من شئ مغبر.
فلا تنافي بين هذه الأخبار وبين الاخبار الأولة لان الوجه في الجمع بينهما أنه يجب على الانسان أن يتدلك بالثلج أو الجمد لأنه ماء إذا أمكنه ذلك ولا يخاف على نفسه من استعماله ولا يعدل عن ذلك إلى التيمم بالتراب والغبار ، فإذا لم يمكنه ذلك ويخاف على نفسه من استعماله جاز له ان يعدل إلى التيمم كما يجوز له العدول من الماء إلى التراب عند الخوف ، والذي يدل على ذلك :
٥٤٧ |
٦ ـ ما اخبرني به الحسين بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن يحيى عن أبيه عن محمد ابن علي بن محبوب عن محمد بن أحمد العلوي عن العمركي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهماالسلام قال : سألته عن الرجل الجنب أو على غير وضوء لا يكون
__________________
* ـ ٥٤٤ ـ التهذيب ج ١ ص ٥٤ الكافي ج ١ ص ٢٠.
ـ ٥٤٥ ـ التهذيب ج ١ ص ٥٤ وفيه زيادة في آخره.
ـ ٥٤٦ ـ التهذيب ج ١ ص ٥٢ ـ وهو جزء من حديث.
ـ ٥٤٧ ـ التهذيب ج ١ ص ٥٤.