قال : إذا وجد الماء قبل ان يمضي الوقت توضأ وأعاد فان مضى الوقت فلا إعادة عليه.
ولا ينافي هذا الخبر :
٥٥٢ |
٥ ـ ما رواه الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن زرارة قال : قلت : لأبي جعفر عليهالسلام فان أصاب الماء وقد صلى بتيمم وهو في وقت قال : تمت صلاته ولا إعادة عليه.
٥٥٣ |
٦ ـ وما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن الحسن بن علي عن علي بن أسباط عن يعقوب بن سالم عن أبي عبد الله عليهالسلام في رجل تيمم وصلى وأصاب الماء وهو في وقت قال : مضت صلاته وليتطهر.
٥٥٤ |
٧ ـ وما رواه محمد بن علي بن محبوب عن العباس بن معروف عن عبد الله بن المغيرة عن معاوية بن ميسرة قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل في السفر لا يجد الماء تيمم ثم صلى ثم أتى الماء وعليه شئ من الوقت أيمضي على صلاته أم يتوضأ ويعيد الصلاة؟ قال : يمضي على صلاته فان رب الماء هو رب التراب.
٥٥٥ |
٨ ـ وما رواه أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن ابن مسكان عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل تيمم وصلى ثم بلغ الماء قبل ان يخرج الوقت فقال : ليس عليه إعادة الصلاة.
فالوجه في هذه الأخبار أن نحمل قوله قبل خروج الوقت أن يكون ظرفا لحال الصلاة لا لوجود الماء لان وقت التيمم هو آخر الوقت على ما ذكرناه في كتابنا الكبير ، وقد تقدم أيضا من الاخبار ما يدل على ذلك فيكون التقدير في الخبر الأول فان أصاب الماء وقد صلى بتيمم في وقتها ، وفي الخبر الثاني في رجل تيمم وصلى وهو في وقت ثم أصاب الماء ويكون مقدما ومؤخرا ، وكذلك الخبر الثالث قوله لا يجد
__________________
ـ ٥٥٢ ـ ٥٥٣ ـ ٥٥٤ ـ التهذيب ج ١ ص ٥٥ واخرج الأخير الصدوق في الفقيه ص ١٩.
ـ ٥٥٥ ـ التهذيب ج ١ ص ٥٥.