أبي مريم قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام ما تقول في أبوال الدواب وأرواثها قال : أما أبوالها فاغسل إن أصابك ، وأما أرواثها فهي أكثر من ذلك.
٦٢٤ |
٥ ـ الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يمسه بعض أبوال البهائم أيغسله أم لا؟ قال : يغسل بول الفرس والحمار والبغل ، وأما الشاة وكل ما كان يؤكل لحمه فلا بأس ببوله.
٦٢٥ |
٦ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن السندي بن محمد عن يونس بن يعقوب عن عبد الاعلى بن أعين قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن أبوال الحمير (١) والبغال؟ قال : إغسل ثوبك قال : قلت فأرواثهما قال : هو أكبر من ذلك.
قال : محمد بن الحسن (٢) هذه الأخبار كلها محمولة على ضرب من الكراهية ، والذي يدل على ذلك ما أوردناه في كتابنا الكبير وفيما تقدم أيضا في هذا الكتاب أن ما يؤكل لحمه لا بأس ببوله وروثه ، وإذا كانت هذه الأشياء غير محرمة اللحوم لم تكن أبوالها وأرواثها محرما ، ويدل على ذلك أيضا :
٦٢٦ |
٧ ـ ما رواه أحمد بن محمد بن خالد عن القاسم بن عروة عن ابن بكير عن زرارة عن أحدهما عليهماالسلام في أبوال الدواب يصيب الثوب فكرهه فقلت : أليس لحومها حلالا؟ قال : بلى ولكن ليس مما جعلها الله للاكل.
فجاء هذا الخبر مفسرا لهذه الأخبار كلها جليا ومصرحا بكراهة ما تضمنته.
٦٢٧ |
٨ ـ فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال : سألته عن بول السنور والكلب والحمار والفرس فقال : كأبوال الانسان.
__________________
(١) في ب ونسخة في ج والمطبوعة ( الحمر ) (٢) في ب ( الشيخ رحمهالله ).
* ـ ٦٢٤ ـ التهذيب ج ١ ص ٧٠.
ـ ٦٢٥ ـ ٦٢٦ ـ التهذيب ج ١ ص ٧٥ واخرج الأخير الكليني في الكافي ج ١ ص ١٨ باختلاف في السند. ـ ٦٢٧ ـ التهذيب ج ١ ص ١١٩.