محمد عن عبد الله بن عامر عن علي بن مهزيار ، ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن مهزيار ، وعلي بن محمد عن سهل بن زياد عن علي بن مهزيار قال : قرأت في كتاب كتبه عبد الله بن محمد إلى أبي الحسن عليهالسلام جعلت فداك روى زرارة عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهماالسلام في الخمر يصيب الثوب والرجل انهما قالا : لا بأس أن يصلي فيه إنما حرم شربها.
وروى غير زرارة عن أبي عبد الله عليهالسلام أنه قال : إذا أصاب ثوبك خمر أو نبيذ يعني المسكر فاغتسله إن عرفت موضعه وإن لم تعرف موضعه فاغسل كله فإن صليت فيه فأعد صلاتك فأعلمني ما آخذ به ، فوقع بخطه عليهالسلام وقرأته خذ بقول أبي عبد الله عليهالسلام.
فأمره بالأخذ بقول أبي عبد الله عليهالسلام الذي يتضمن التحريم والعدول عن قوله مع قول أبي جعفر عليهالسلام الذي يتضمن الإباحة فدل على أن ذلك خرج مخرج التقية لأنه لو لم يكن كذلك لكان الاخذ بقولهما معا أولى ، على أن الأخبار الأخيرة التي أوردناها ليس في شئ منها انه لا بأس بالصلاة في الثياب التي يصيبها الخمر ، وإنما سئل عن ثوب يصيبه الخمر قال : لا بأس به ويجوز أن يكون نفي الحظر عن لبسها والتمتع بها وإن لم تجز الصلاة فيها.
٦٧٠ |
١١ ـ فأما ما رواه سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن العباس بن معروف ، وعبد الله بن الصلت عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار عن عبد الحميد بن أبي الديلم قال : قلت : لأبي عبد الله عليهالسلام عن رجل يشرب الخمر فبصق على ثوبي من بصاقه فقال : ليس بشئ.
فهذا الخبر ليس فيه شبهة لأنه إنما سأله عن بصاق شارب الخمر فقال له : لا بأس به
__________________
* ـ ٦٧٠ ـ التهذيب ج ١ ص ٨٠.