ابن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يموت وليس عنده من يغسله إلا النساء هل تغسله النساء؟ فقال : تغسله امرأته أو ذات محرم وتصب عليها النساء الماء صبا من فوق (١) الثياب.
٦٩٦ |
٨ ـ سعد بن عبد الله عن أبي جعفر عن الحسن بن علي الوشا عن عبد الله بن سنان قال : سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : إذا مات الرجل مع النساء غسلته امرأته فإن لم تكن امرأته معه غسلته أولاهن به وتلف على يديها خرقة ، ولا ينافي ذلك :
٦٩٧ |
٩ ـ ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن زرارة عن أبي عبد الله عليهالسلام في الرجل يموت وليس معه إلا النساء قال : تغسله امرأته لأنها منه في عدة وإذا ماتت لم يغسلها لأنه ليس منها في عدة.
لان الوجه في قوله عليهالسلام إذا ماتت لم يغسلها يعني مجردة من ثيابها ، لأنا إنما نجوز أن يغسلها من تحت الثياب ، وعلى هذا دل أكثر الروايات المتقدمة ، ويكون الفرق بين الرجل والمرأة في ذلك أن المرأة يجوز لها ان تغسل الرجل مجردا ، وإن كان الأفضل والأولى أن تستره ثم تغسله ، وليس كذلك الرجل لأنه لا يجوز له أن يغسلها إلا من وراء الثياب.
٦٩٨ |
١٠ ـ فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن عبد الله بن سنان قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل أيصلح له أن ينظر إلى امرأته حين تموت أو يغسلها إن لم يكن عندها من يغسلها ، وعن المرأة هل تنظر إلى مثل ذلك من زوجها حين يموت؟ قال : لا بأس ذلك إنما يفعل ذلك أهل المرأة كراهية أن ينظر زوجها إلى شئ يكرهونه منها.
__________________
(١) نسخة في المطبوعة ( من وراء ).
* ـ ٦٩٦ ـ التهذيب ج ١ ١٢٥. ـ ٦٩٧ ـ التهذيب ج ص ١٢٣.
ـ ٦٩٨ ـ التهذيب ج ١ ص ١٢٤ الكافي ج ١ ص ٤٣.