قال : إذا مات الرجل في السفر مع النساء ليس فيهن امرأته ولا ذو محرم من نسائه قال : يؤزرنه إلى الركبتين ويصببن عليه الماء صبا ولا ينظرن إلى عورته ولا يلمسنه بأيديهن ويطهرنه ، وإذا كان معه نساء ذوات محرم يؤزرنه ويصببن عليه الماء صبا ويمسسن جسده ولا يمسسن فرجه.
٧١٢ |
٨ ـ علي بن الحسين عن أحمد بن إدريس عن محمد بن سالم عن أحمد بن النضر عن عمرو بن شمر عن جابر عن أبي جعفر (ع) في رجل مات ومعه نسوة وليس معهن رجل قال : يصببن الماء من خلف الثوب ويلففنه في أكفانه من تحت الستر ويصلين عليه صفا ويدخلنه قبره ، والمرأة تموت مع الرجال ليس معهم امرأة قال : يصبون الماء من خلف الثوب ويلفونها في أكفانها ويصلون ويدفنون.
فلا تنافي بين هذين الخبرين والاخبار التي قدمناها لأنا نحملهما على ضرب من الاستحباب دون الوجوب ، وإنما منعنا من أن تغسل المرأة الرجل إذا باشرت جسمه فأما إذا كانت تصب الماء عليه فليس به بأس وفيه فضل ، وأما المرأة فقد روي أيضا أنه يجوز للرجال أن يغسلوا منها ما كان يجوز لهم النظر إليه من محاسنها الوجه واليدين يدل على ذلك :
٧١٣ |
٩ ـ ما رواه الحسين بن سعيد عن علي بن النعمان عن داود بن فرقد قال : مضى صاحب لنا يسأل أبا عبد الله (ع) عن المرأة تموت مع الرجال ليس فيهم ذو محرم هل يغسلونها وعليها ثيابها؟ فقال : اذن يدخل ذلك عليهم ولكن يغسلون كفيها.
٧١٤ |
١٠ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن عبد الرحمن ابن سالم عن المفضل بن عمر قال : قلت : لأبي عبد الله (ع) جعلت فداك ما تقول في المرأة تكون في السفر مع الرجال ليس فيهم ذو محرم لها ولا معهم امرأة
__________________
* ـ ٧١٢ ـ ٧١٣ ـ التهذيب ج ١ ص ١٢٥ واخرج الأخير الكليني في الكافي ج ١ ص ٤٤.
ـ ٧١٤ ـ التهذيب ج ١ ص ١٢٥.