٨٤١ |
٢ ـ أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة قال : سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يخرج إلى الصيد أيقصر أو يتم؟ قال : يتم لأنه ليس بمسير حق.
٨٤٢ |
٣ ـ محمد بن علي بن محبوب عن الحسن بن علي بن محبوب عن الحسن بن علي عن عباس بن عامر عن أبان بن عثمان عن زرارة عن أبي جعفر (ع) قال : سألته عمن يخرج من أهله بالصقورة والبزاة والكلاب يتنزه الليلة والليلتين والثلاث هل يقصر من صلاته أم لا يقصر؟ فقال : (ع) إنما خرج في لهو لا يقصر.
٨٤٣ |
٤ ـ وأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن صفوان عن عبد الله قال : سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يتصيد فقال : إن كان يدور حوله فلا يقصر وإن كان يجاوز الوقت فليقصر.
٨٤٤ |
٥ ـ عنه عن العباس بن معروف عن الحسن بن محبوب عن بعض أصحابنا عن أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) قال : ليس على صاحب الصيد تقصير ثلاثة أيام فإذا جاز الثلاثة لزمه.
فالوجه في هذين الخبرين أن من كان صيده لقوته وقوت عياله لزمه التقصير ومن كان صيده للهو والبطر فلا يجوز له التقصير على ما بيناه والذي يدل على ذلك :
٨٤٥ |
٦ ـ ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن عمران بن محمد بن عمران القمي عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله (ع) قال : قلت : الرجل يخرج إلى الصيد مسيرة يوم أو يومين يقصر أو يتم؟ فقال : إن خرج لقوته وقوت عياله فليقصر وان
__________________
* ـ ٨٤١ ـ ٨٤٢ ـ التهذيب ج ١ ص ٣١٦ واخرج الأول الكليني في الكافي ج ١ ص ١٢٢.
ـ ٨٤٣ ـ التهذيب ج ١ ص ٣١٦ الفقيه ص ٩١ مع اختلاف في السند.
ـ ٨٤٤ ـ التهذيب ج ١ ص ٣١٦ الفقيه ص ٩١ وهو جزء من حديث.
ـ ٨٤٥ ـ التهذيب ج ١ ص ٣١٦ الكافي ج ١ ص ١٢٢.