طويل قال : ان جدار مسجد رسول الله صلىاللهعليهوآله كان يومئذ قامة وإنما جعل الذراع والذراعان لئلا يكون تطوع في وقت فريضة.
٩١٧ |
٤٤ ـ عنه عن عبيس (١) عن حماد عن محمد بن حكيم قال : سمعت العبد الصالح عليه السلام وهو يقول إن أول وقت الظهر زوال الشمس وآخر وقتها قامة من الزوال وأول وقت العصر قامة وآخر وقتها قامتان قلت : في الشتاء والصيف سواء قال : نعم فان قيل نراكم قد رتبتم الأوقات بعضها على بعض وجعلتم لبعضها على بعض فضلا وقد روي أن ذلك كله سواء.
٩١٨ |
٤٥ ـ وروى الحسن بن محمد بن سماعة عن علي بن شجرة عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله (ع) قال : قلت له يكون أصحابنا في المكان مجتمعين فيقوم بعضهم يصلي الظهر وبعضهم يصلي العصر قال : كل ذلك واسع.
٩١٩ |
٤٦ ـ عنه عن أحمد بن أبي بشر عن حماد بن أبي طلحة قال : حدثني زرارة بن أعين قال : قلت : لأبي عبد الله (ع) الرجلان يصليان في وقت واحد وأحدهما يعجل العصر والآخر يؤخر الظهر قال لا بأس.
٩٢٠ |
٤٧ ـ عنه عن ابن رباط عن ابن أذينة عن محمد بن مسلم قال : ربما دخلت على أبي جعفر (ع) وقد صليت الظهر والعصر فيقول : صليت الظهر؟ فأقول : نعم والعصر فيقول : ما صليت الظهر فيقوم مترسلا غير مستعجل فيغتسل أو يتوضأ ثم يصلي الظهر ثم يصلى العصر ، وربما دخلت عليه ولم أصل الظهر فيقول قد صليت الظهر؟ فأقول لا فيقول : قد صليت الظهر والعصر.
قيل له ليس في هذه الأخبار ما ينافي ما قدمناه لان قوله : (ع) كل ذلك واسع محمول على أن ذلك كله جائز قد سوغته الشريعة وإن كان لبعضها فضل على
__________________
(١) نسخة في المطبوعة ( خنيس ).
* ـ ٩١٧ ـ ٩١٨ ـ ٩١٩ ـ ٩٢٠ ـ التهذيب ج ١ ص ٢٠٧.