ابن سعيد المدايني عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى الساباطي عن أبي عبد الله (ع) قال : سألته عن صلاة المغرب إذا حضرت هل يجوز أن يؤخرها ساعة قال : لا بأس إن كان صائما أفطر وإن كانت له حاجة قضاها ثم صلى.
٩٦٤ |
٢٥ ـ عنه عن محمد بن الحسن عن محمد بن عبد الحميد عن محمد بن عمر بن يزيد عن محمد بن عذافر عن عمر بن يزيد قال : سألت أبا عبد الله (ع) عن وقت المغرب فقال : إذا كان ارفق بك وأمكن لك في صلاتك وكنت في حوائجك فلك أن تؤخرها إلى ربع الليل قال : قال : لي هذا وهو شاهد في بلده.
٩٦٥ |
٢٦ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن يزيد بن خليفة قال : قلت : لأبي عبد الله (ع) ان عمر بن حنظلة اتانا عنك بوقت قال : فقال : أبو عبد الله (ع) إذا لا يكذب علينا قلت قال : وقت المغرب إذا غاب القرص إلا أن رسول الله صلىاللهعليهوآله كان إذا جد به السير أخر المغرب ويجمع بينها وبين العشاء الآخرة ، فقال : صدق ، وقال : وقت العشاء حين يغيب الشفق إلى ثلث الليل ووقت الفجر حين يبدو حتى يضئ.
٩٦٦ |
٢٧ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه ان النبي صلىاللهعليهوآله كان في الليلة المطيرة يؤخر من المغرب ويعجل بالعشاء فيصليهما جميعا ويقول : من لا يرحم لا يرحم.
٩٦٧ |
٢٨ ـ عنه عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه الحسين عن أبيه قال : سألته (ع) عن الرجل تدركه صلاة المغرب في الطريق أيؤخرها إلى أن يغيب الشفق قال : لا بأس بذلك في السفر فأما في الحضر فدون ذلك شيئا.
__________________
* ـ ٩٦٤ ـ ٩٦٥ ـ التهذيب ج ١ ص ١٤٢ واخرج الآخر الكليني في الكافي ج ١ ص ٧٧.
ـ ٩٦٦ ـ ٩٧٦ ـ التهذيب ج ١ ص ١٤٢.