محمد بن عيسى عن عمرو بن عثمان عن أبي جميلة المفضل بن صالح عن سعد بن طريف عن الأصبغ بن نباته قال : قال : أمير المؤمنين (ع) من أدرك من الغداة ركعة قبل طلوع الشمس فقد أدرك الغداة تامة.
فالوجه في هذين الخبرين ان نحملهما على صاحب الاعذار ومن له حاجة ضرورية تمنعه من الصلاة في أول الوقت حسب ما قدمناه في غيره من الصلوات ، يدل على ذلك :
١٠٠٠ |
١١ ـ ما رواه سعد بن عبد الله عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله (ع) في الرجل إذا غلبته عينه أو عاقه أمر أن يصلي المكتوبة من الفجر ما بين ان يطلع الفجر إلى أن تطلع الشمس وذلك في المكتوبة خاصة فان صلى ركعة من الغداة ثم طلعت الشمس فليتم وقد جازت صلاته.
١٠٠١ |
١٢ ـ وروى محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله (ع) قال : وقت الفجر حين ينشق الفجر إلى أن يتجلل الصبح السماء ولا ينبغي تأخير ذلك عمدا لكنه وقت لمن شغل أو نسي أو نام.
١٠٠٢ |
١٣ ـ الحسين بن سعيد عن النضر عن عاصم بن حميد عن أبي بصير المكفوف قال : سألت أبا عبد الله (ع) عن الصائم متى يحرم عليه الطعام فقال : إذا كان الفجر كالقبطية البيضاء قلت فمتى تحل الصلاة قال : إذا كان كذلك ، فقلت ألست في وقت من تلك الساعة إلى أن تطلع الشمس؟ فقال : لا إنما نعدها صلاة الصبيان ، ثم قال : انه لم يكن يحمد الرجل ان يصلي في المسجد ثم يرجع فينبه أهله وصبيانه.
١٠٠٣ |
١٤ ـ وروى الحسين بن سعيد عن النضر وفضالة عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه
__________________
* ـ ١٠٠٠ ـ التهذيب ج ١ ص ١٤٤.
ـ ١٠٠١ ـ ١٠٠٢ ـ ١٠٠٣ ـ التهذيب ج ١ ص ١٤٤ واخرج الأول الكليني في الكافي ج ١ ص ٧٨.