قال : قال : لي أبو عبد الله (ع) إذا صلى الرجل جالسا وهو يستطيع القيام فليضعف.
والذي يدل على أنه يجوز له أن يقضيه وترا وإن قضاه بعد الظهر.
١٠٨٢ |
١١ ـ ما رواه أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه الحسين عن علي ابن يقطين قال : سألت أبا الحسن عن رجل يفوته الوتر من الليل؟ قال : يقضيه وترا متى ما ذكر وان زالت الشمس.
والوجه الثاني في الأخبار المتقدمة أن يكون متوجها إلى من يتهاون بالصلاة ويتعمد تركها على سبيل التغليظ عليه ، يدل على ذلك :
١٠٨٣ |
١٢ ـ ما رواه علي بن مهزيار عن الحسن عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة قال : إذا فاتك وتر من ليلتك فمتى ما قضيته من الغد قبل الزوال قضيته وترا ومتى ما قضيته ليلا قضيته وترا ومتى ما قضيته نهارا بعد ذلك اليوم قضيته شفعا تضيف إليه أخرى حتى يكون شفعا قال : قلت له ولم جعل الشفع؟ قال : عقوبة لتضييعه الوتر.
فأما ما يدل على أنه إذا صلى جالسا جاز له ركعة بركعة.
١٠٨٤ |
١٣ ـ ما رواه الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي جعفر (ع) قال : قلت له إنا نتحدث نقول من صلى وهو جالس من غير علة كانت صلاته ركعتين بركعة وسجدتين بسجدة فقال : ليس هو هكذا هي تامة لكم.
__________________
* ـ ١٠٨٢ ـ التهذيب ج ١ ص ١٨٢.
ـ ١٠٨٣ ـ التهذيب ج ١ ص ١٨٣.
ـ ١٠٨٤ ـ التهذيب ج ١ ص ١٨٤.