كل سورة حقها من الركوع والسجود فقال : ذلك في الفريضة فأما في النافلة فليس به بأس.
١١٨٠ |
٢ ـ محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن صفوان عن عبد الله بن بكير عن زرارة قال : قال : أبو جعفر (ع) إنما يكره أن يجمع بين السورتين في الفريضة فأما النافلة فلا بأس.
١١٨١ |
٣ ـ فأما ما رواه أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه الحسين عن علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن (ع) عن القران بين السورتين في المكتوبة والنافلة قال : لا بأس.
فالوجه في هذا الخبر ان نحمله على ضرب من الرخصة وإن كان الأفضل ما قدمناه لان القران بين السورتين ليس مما يفسد الصلاة وقد جاءت الروايات صريحة بالكراهية.
١١٨٢ |
٤ ـ فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن فضالة عن العلا عن زيد الشحام قال : صلى بنا أبو عبد الله عليهالسلام الفجر فقرأ الضحى وألم نشرح في ركعة.
فلا ينافي ما قدمناه من كراهية القران بين السورتين لان هاتين السورتين سورة واحدة عند آل محمد ( عل ) وينبغي ان يقرأهما موضعا واحدا ولا يفصل بينهما ببسم الله الرحمن الرحيم في الفرائض ، ولا ينافي هذا الخبر :
١١٨٣ |
٥ ـ ما رواه أحمد بن محمد عن الحسين عن فضالة عن الحسين عن ابن مسكان عن زيد الشحام قال : صلى بنا أبو عبد الله (ع) فقرأ بنا بالضحى وألم نشرح.
__________________
* ـ ١١٨٠ ـ التهذيب ج ١ ص ١٥٣.
ـ ١١٨١ ـ التهذيب ج ١ ص ٢٢٠ وهو جزء من حديث.
ـ ١١٨٢ ـ التهذيب ج ١ ص ١٥٤.
ـ ١١٨٣ ـ التهذيب ج ١ ص ١٥٤.