المزني قال : أمير المؤمنين (ع) خمس وتسعون تكبيرة في اليوم والليلة للصلوات منها تكبير القنوت.
قال : محمد بن الحسن : هذه الروايات التي ذكرناها ينبغي أن يكون العمل عليها وبها كان يفتي شيخنا المفيد رحمة الله قديما ثم عن له في آخر عمره ترك العمل بها والعمل على رفع اليدين بغير تكبير والقول الأول أولى لوجود الروايات بها ، وما عدا هذا لست أعرف به حديثا أصلا وليس لاحد ان يتأول هذه الأخبار بأن يقول ما زاد على التسعين تكبيرة أحمله على أنه إذا نهض من التشهد الأول إلى الثالثة يقوم بتكبير لأمور ، أحدها : انه إنما تتأول الاخبار ويترك ظواهرها إذا تعارضت وكان ينافي بعضها بعضا وليس ههنا ما ينافي هذه الروايات فلا يجوز العدول عن ظواهرها بضرب من التأويل ، وثانيها : انه ليس كل الصلوات فيها نهوض من الثانية إلى الثالثة وإنما هو موجود في أربع صلوات فلو كان المراد ذلك لكان يقول أربع وتسعون تكبيرة ، وثالثها : ان الحديث المفصل تضمن ذكر إحدى عشرة تكبيرة في صلاة الغداة وتكبيرة بعد ذلك للقنوت مضاف إليها فلو كان الامر على ما تأول عليه لكان التكبير فيها إحدى عشرة تكبيرة فقط ، ورابعها : انه قد وردت روايات منفردة بأنه ينبغي ان يقوم الانسان من التشهد الأول إلى الثالثة ويقول بحول الله وقوته أقوم واقعد ولم يذكر التكبير فلو كان يجب القيام بالتكبير لكان يقول ثم يكبر ويقوم إلى الثالثة كما أنهم لما ذكروا الركوع والسجود قالوا ثم يكبر ويركع ويكبر ويسجد ويرفع رأسه من السجود ويكبر فلو كان ههنا تكبير لكان يقول مثل ذلك.
١٢٦٧ |
٤ ـ وقد روى ذلك الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن
__________________
* ـ ١٢٦٧ ـ التهذيب ج ١ ص ١٥٩ الكافي ج ١ ص ٩٤.