قال : يستقبل حتى يستيقن انه قد أتم وفي الجمعة وفي المغرب وفي الصلاة في السفر.
١٣٩٢ |
٣ ـ عنه عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن رجل عن أبي عبد الله (ع) قال : ليس في المغرب والفجر سهو.
١٣٩٣ |
٤ ـ الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن عنبسة بن مصعب قال : قال أبو عبد الله (ع) إذا شككت في المغرب فأعد وإذا شككت في الفجر فأعد.
١٣٩٤ |
٥ ـ عنه عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال : سألته عن السهو في صلاة الغداة قال : إذا لم تدر واحدة صليت أم ثنتين فأعد الصلاة من أولها والجمعة أيضا إذا سهى فيها الامام فعليه ان يعيد الصلاة لأنها ركعتان والمغرب إذا سهى فيها فلم يدر كم ركعة صلى فعليه أن يعيد الصلاة.
١٣٩٥ |
٦ ـ عنه عن فضالة عن العلا عن أبي عبد الله (ع) قال : سألته عن الرجل شك في الفجر قال : يعيد قلت : المغرب قال : نعم والوتر والجمعة من غير أن أسأله.
١٣٩٦ |
٧ ـ عنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله (ع) ، وابن أبي عمير عن حفص بن البختري وغير واحد عن أبي عبد الله (ع) قال : إذا شككت في المغرب فأعد وإذا شككت في الفجر فأعد.
١٣٩٧ |
٨ ـ فأما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن معاوية بن حكيم عن محمد بن أبي عمير عن حماد الناب عن عمار الساباطي قال : سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل لم يدر صلى الفجر ركعتين أو ركعة قال : يتشهد وينصرف ثم يقوم فيصلي ركعة فان
__________________
* ـ ١٣٩٢ ـ ١٣٩٣ ـ التهذيب ج ١ ص ١٨٦ واخرج الأول الكليني في الكافي ج ١ ص ٩٧.
ـ ١٣٩٤ ـ ١٣٩٥ ـ ١٣٩٦ ـ التهذيب ج ١ ص ١٨٦.
١٣٩٧ ـ التهذيب ج ١٨٧١.