١٦٣ |
١٨ ـ وأما ما رواه سعد بن عبد الله عن الحسن بن علي عن عبد الله بن المغيرة عن العباس بن عامر القصباني عن المثنى الحناط (١) عن عمرو بن أبي نصر قال : قلت : لأبي عبد الله عليهالسلام إني صليت فذكرت أني لم اغسل ذكرى بعد ما صليت أفأعيد؟ قال : لا.
فالوجه في قوله عليهالسلام لا ، ان نحمله على أنه لا يجب عليه إعادة الوضوء لأنه إنما يجب عليه إعادة غسل الموضع وليس في الخبر أنه لا يجب عليه إعادة الصلاة والذي يدل على هذا التأويل ما تقدم من الاخبار ويزيد ذلك بيانا :
١٦٤ |
١٩ ـ ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة قال : توضأت يوما ولم اغسل ذكري ثم صليت فسألت أبا عبد الله عليهالسلام فقال : إغسل ذكرك وأعد صلاتك.
فأوجب إعادة الصلاة وغسل الموضع على ما فصلناه.
١٦٥ |
٢٠ ـ فأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن الهيثم بن أبي مسروق النهدي عن الحكم بن مسكين عن سماعة قال : قلت : لأبي الحسن موسى عليهالسلام إني أبول ثم أتمسح بالأحجار فيجئ مني من البلل ما يفسد سراويلي ، قال : ليس به بأس.
فليس بمناف لما قلناه من أن البول لابد من غسله لشيئين ، أحدهما انه يجوز أن يكون ذلك مختصا بحال لم يكن فيها واجدا للماء فجاز له حينئذ الاقتصار على الأحجار ، والثاني انه ليس في الخبر أنه قال : يجوز له استباحة الصلاة بذلك وان لم يغسله وإنما قال : ليس به بأس يعني بذلك البلل الذي يخرج منه بعد الاستبراء وذلك صحيح لأنه المذي وذلك طاهر على ما نبينه فيما بعد إنشاء الله تعالى ، والذي يدل على أنه لابد
__________________
(١) في ب و ج ( الخياط ).
* ـ ١٦٣ ـ ١٦٤ ـ التهذيب ج ١ ص ١٤ واخرج الأخير في الكافي ج ١ ص ٧.
ـ ١٦٥ ـ التهذيب ج ١ ص ١٤.