واعلم ان الشيخ قال بعد ذكر هذا الحديث الوجه في قوله قصر في فرسخ وما جرى مجراه هو ان المسافة إذا كانت على الحد الذي يوجب التقصير فصاعدا فسأله المسافر يوما أو أكثر منه أو فرسخا أو أقل منه أو أكثر يجب عليه التقصير لأن المسافة حصلت على الحد الذي يجب فيه التقصير وليس الاعتبار بما يسير الإنسان بل الاعتبار بالمسافة المقصودة وان لم يسرها في دفعة واحدة « انتهى » (١) ولا يخلو من إجمال ولعل ما ذكرناه أبلغ في دفع الاشكال والله أعلم بحقيقة الحال.
__________________
(١) راجع الاستبصار ج ١ ص ٢٢٦.