يجب عليه التقصير فأجابه بأنه إذا وصل الى حد الترخص ثم حصل له التردد وجب عليه التقصير الى أن يرجع عن السفر ويكون السؤال في آخره عمن وصل الى ذلك الحد أو الى رأس المسافة ففي كم يوم يجب عليه التقصير فقال في عشرة أيام يعني إذا نوى اقامة عشرة أيام وكان يوم السفر محسوبا منها اعنى يوم الذي قطع فيه الفرسخ أو الذي وصل فيه كان ذلك أقل من عشرة أيام وهو واضح فاذا نوى اقامة عشرة أيام غير ذلك اليوم أو ملفقة وجب عليه التمام فيصدق عليه في هذه الصورة انه يجب عليه التقصير في عشرة أيام لعدم انقطاع السفر بنيتها (١) لنقص اليوم الأول ويصدق عليها العشرة عرفا لعدم الاعتداد بالاجزاء القليلة في المحاورات وثبوت الاعتداد بها شرعا فتأمل ولا ينبغي ان يستعبد مثل هذه التأويلات فقد صرح الأئمة عليهمالسلام بأمثالها.
فمن ذلك ما رواه الشيخ في التهذيب عن ابى عبد الله عليهالسلام ان رجلا سأله عن النافلة فقال هي فريضة ففزع الرجل فقال أبو عبد الله عليهالسلام إنما أعني صلاة الليل على رسول الله صلىاللهعليهوآله الحديث (٢).
وكل من نظر في كتاب معاني الأخبار لابن بابويه تحقق ما قلناه وبالجملة يتعين حمل الحديث على مجمل يوافق ما هو معلوم من الأحاديث الصحيحة الصريحة ومن المعلوم ان كل حديث ورد على قدر فهم السائل وبحسب ما علمه الأئمة عليهمالسلام من حاله.
ولذلك ورد عنهم عليهمالسلام حديثنا صعب مستصعب لا يحتمله الا ملك مقرب أو نبي مرسل أو عبد امتحن الله قلبه للايمان (٣) وان كان هذا له وجه آخر.
__________________
(١) بينها خ ل.
(٢) التهذيب ج ٢ ص ٢٤٢ ح ٢٨.
(٣) بصائر ج ١ ص ٢١.