الثاني : نفى التحريم في فعل وجودي الى ان يثبت دليله.
الثالث : نفى تخصيص العام الى أن يثبت المخصص.
الرابع : نفى تقييد المطلق الى أن يثبت المقيد وفي معناه نفى النسخ الى ان يثبت.
الخامس : نفى الاشتراط بشرط مختلف فيه الى أن يثبت وهو راجع الى حدّ السابقين.
السادس : نفى مطلق الحكم الى ان يثبت دليله.
السابع : نفى تغير الحكم الشرعي في الحالة السابقة وهو المسمى بالاستصحاب في نفس الحكم الشرعي إثباتا ونفيا.
الثامن : نفى تغير الحالة السابقة الى أن يثبت تغيرها وهو المسمى بالاستصحاب في غير نفس الحكم الشرعي.
التاسع : القاعدة الكلية كما يقال الأصل في الكلام الحمل على الحقيقة ونحو ذلك.
العاشر : الحالة الراجحة وهي قريبة من سابقها.
الحادي عشر : الدليل والبرهان كما يقال الأصل في هذه المسئلة الكتاب والسنة
الثاني عشر : الكتاب المعتمد كما يقال كتاب حريز أصل وكتاب محمد بن مسلم من جملة الأصول وهذا مخصوص بكتب الحديث وهو راجع الى سابقة وربما يطلق على غير ذلك. فاذا عرفت هذا فنقول.
اما الأول : فلا خلاف فيه بين العقلاء إذ لم يذهب أحد منهم إلى أصالة الوجوب حتى تثبت عدمه واستلزام ذلك تكليف ما لا يطاق ظاهر ، وبطلانه أظهر مع انه كثيرا ما يحصل الشك في وجوب الفعل ووجوب الترك وقد ورد التصريح بما قلناه في عدة أحاديث ولم يقل أحد أيضا بوجوب الاحتياط هنا وان كان مستحبا حيث لا يكون الفعل مترددا بين الوجوب والتحريم نعم قد حكموا بوجوب الاحتياط إذا علم