اشتغال الذمة بعبادة وحصل التخيير في نوعها كالقصر والتمام والظهر والجمعة وصلاة الفريضة إلى أربع جهات ونحو ذلك مع عدم إمكان الترجيح بالمرجحات المنصوصة وله تفصيل آخر مذكور في محله.
واما الثاني : ففيه خلاف مشهور ومذاهبهم فيه ثلاثة ، أصالة الإباحة حتى تثبت التحريم ، وأصالة التحريم الى ان تثبت الإباحة ، ووجوب التوقف والاحتياط وعدم الجزم بأحد الطرفين ودليل الأولين ضعيف وكل منهما يدفع الأخر والأدلة العقلية والنقلية دالة على الثالث
واليه ذهب رئيس الطائفة في كتاب العدة وجماعة من المتقدمين والمتأخرين وقد اتفق الجميع على رجحان ذلك لم يخالف فيه عاقل وانما اختلفوا في الوجوب كما مر ولا يخفى ان الأصل بهذا المعنى نوع من الاستصحاب لأنه استصحاب لحكم الأشياء قبل ورود الشرع أو قبل تعلق التكليف بالمكلف ولا يتصور وجوب التوقف والاحتياط في مقام الوجوب والتحريم معا لأنه يستلزم اجتماع النقيضين وغير ذلك من المفاسد والنصوص الصريحة دلت على الفرق بين المقامين.
وأما الثالث والرابع والخامس : فلا خلاف فيها أيضا الا انهم اختلفوا في الحكم بالنفي قبل التفحص وعدمه والمحققون على اشتراط التفحص وهو الأحوط
وذهب العلامة إلى جواز الحكم قبل التفحص هذا في أحاديث الأئمة (ع) وأما في القرآن ففي ذلك خلاف مشهور والأحاديث المتواترة التي تزيد على المائتين دالة على عدم جواز استنباط الأحكام النظرية من ظواهره الا بعد معرفة أحوالها وتفسيرها من الأئمة (ع) ولو بحديث يوافق مضمونها ليؤمن من النسخ والتخصيص والتقييد وغير ذلك مما هو كثير جدا في القرآن وقد جمعناها في محل آخر ودلالتها ظاهرة واضحة غير محتملة للتقية وقد تجاوزت حد التواتر وما يتخيل من معارضاتها محتمل للتقية على انها ظواهر لا تعارض النص الصريح.
واما السادس : ففيه خلاف مشهور وقد خصه المحقق بما يعلم انه لو كان هناك