دليل يوصل إلينا والا لم يكن معتبرا ومع فرض تحقق العلم بذلك تسهل الخطب الا ان هذا فيه إجمال لا بد فيه من التفصيل السابق.
وأما السابع : ففيه أيضا خلاف مشهور وقد ذهب الى بطلانه المحققون كالسيد المرتضى والشيخ الطوسي والمحقق الحلي والشيخ حسن ومولانا محمد أمين وصاحب المدارك وغيرهم ومثلوا له بالمتيمم إذا دخل في الصلاة ثم رأى الماء في أثنائها الاتفاق واقع على وجوب المضي فيها قبل الرؤية فهل يستمر على فعلها بعدها استصحابا للحكم الأول أم يستأنفها بالوضوء.
وقال صاحب المدارك في أوائل كتاب الطهارة : الحق ان الاستصحاب ليس بحجة إلا ما دل الدليل على ثبوته ودوامه كاستصحاب الملك عند جريان سبب الملك الى ان يثبت الانتقال وكشغل الذمة عند جريان الإتلاف الى ان يتحقق البراءة « انتهى » (١) وأدلة التوقف والاحتياط شاملة له ودليل حجيته ضعيف باطل كما يأتي ان شاء الله تعالى.
وأما الثامن : فلا خلاف فيه والنصوص الشرعية دالة عليه عموما وخصوصا وأما باقي المعاني فلا اشكال فيها وأمرها واضح الا انه لا بد من تحققها وإثباتها ولا يكفى فيها الدعوى المجردة عن الدليل ولا الاستدلال بالفرد على الطبيعة كما اشتهر بين جماعة من المتأخرين من قولهم هذا الحديث مخالف للأصول فيردونه ومرادهم بالأصول قواعد كلية قد استنبطوها من صور حديث وهذا عند التحقيق لا يتم الا على قواعد العامة القائلين بالقياس فإنهم يستدلون بجزئي على جميع أفراد الكلي الشامل له ومن تبعهم من الخاصة فيه فقد غفل عن مبناه اللهم الا ان يدل القرائن الظاهرة الواضحة على ان ذلك الفرد انما ورد بطريق المثال وان الحكم عام.
وقد أشار الى بطلانه الصادق عليهالسلام في حديث عبد الرحمن بن الحجاج حيث قال في الرد عليهم انهم جعلوا الأشياء شيئا واحدا ولم يعلموا السنة. وغير ذلك من
__________________
(١) المدارك ص ١٥ في ذيل عبارة ، ولا يطهر بزوال التغير من نفسه إلخ