الأحكام الشرعية مما عرفت سابقا ولنصوص أخر فبقي الشبهات التي هي من نفس الأحكام الشرعية.
وعاشرها : النصوص الدالة على انه لا يجوز العمل في شيء من الأحكام الا بما ثبت عنهم (ع) وهي متواترة بل قد تجاوزت حد التواتر ودلالتها على المطلوب ظاهرة لأنها صريحة في الحصر بل جميع أدلة الإمامية والعصمة دالة على ذلك ولم يثبت عنهم (ع) حجية الأصل والاستصحاب بل ثبت عدمها بالأحاديث المتواترة الدالة عموما وخصوصا وهي تزيد على ألف حديث.
وحادي عشرها : انك قد عرفت ان مخالفتهما راجحة إذا كان الاستصحاب خلاف الاحتياط وانما الخلاف في وجوب المخالفة وعدمها واختيار المرجوح على الراجح في الدين غير معقول فكيف والدليل على المنع من المرجوح قائم.
وثاني عشرها : ما استدل به السيد الأجل المرتضى علم الهدى على بطلان الاستصحاب والبراءة الأصلية نوع منه لما ذكرنا سابقا وقد نقل هذا الاستدلال عن السيد المرتضى صاحب المعالم واستحسنه ووافقه عليه وكذلك جماعة من علمائنا.
قال في المعالم : احتج المرتضى بان في استصحاب الحال جمعا بين حالين في حكم من غير دلالة لان الحالين مختلفان من حيث كان غير واجد للماء في إحديهما واجدا له في الأخرى فكيف سوى بين الحالين من غير دلالة.
قال : وإذا كنا أثبتنا الحكم في الحالة الأولى بدليل فالواجب ان ينظر فان كان الدليل يتناول الحالين سوينا بينهما وليس هناك استصحاب وان كان تناول الدليل انما هو للحال الاولى فقط والحالة الثانية عارية من دليل فلا يجوز إثبات مثل هذا الحكم لها من غير دليل ، وجرت هذه الحال مع الخلو من الدليل مجرى الاولى لو خلت من دليل ، فاذا لم يجز إثبات الحكم للأولى إلا بدليل فكذلك الثانية
ثم أورد سؤالا حاصله ان ثبوت الحكم في الحالة الأولى يقتضي استمراره الا لمانع إذ لو لم يجب ذلك لم يعلم استمرار الأحكام في موضع وحدوث الحوادث