علمائنا وأطال الكلام في ذلك بما لا مزيد عليه فمن أرادها فليرجع إليها فقد دللناه عليها.
ومما قال فيها لا تبطل الرواية بموت الراوي إجماعا وتبطل الفتوى به كما يأتي وقال فيها لا كلام في انه مع وجود المجتهد الحي يتعين الرجوع اليه ويبطل قول من سبقه.
وقال فيها : قد شاع في كتب العلامة الأصولية والفقهية ان الميت لا قول له ولا يحل تقليده وان كان مجتهدا فكيف يعمل بأقواله بعد موته وقد حكم بأنها باطلة لا يجوز تقليدها.
وقال فيها : في عدة مواضع ان بطلان العمل بقول الميت مجمع عليه لا خلاف فيه « انتهى ».
وقال الشيخ على بن عبد العالي في الجعفرية : طريق معرفة أحكامها يعنى الصلاة لمن كان بعيدا عن الإمام الأخذ بالأدلة التفصيلية على أعيان المسائل ان كان مجتهدا والرجوع الى المجتهد ولو بواسطة وان تعذرت ان كان مقلدا واشترط الأكثر كونه حيا « انتهى ».
ويظهر من العبارتين السابقتين ان القائل بالجواز من العامة لا من الخاصة وبعض شراح الجعفرية بعد ما استدل على عدم الجواز بان الميت لا قول له وان الإجماع ينعقد على خلافه وغير ذلك من الوجوه نقل عن بعض المتأخرين تفصيلا وهو ان الناقل عن الميت ان لم يجد الحي جاز له العمل بقوله وان وجد الحي لم يجز له.
ثم قال الشارح لا يخفى انه بعد اقامة الدليل على ان الميت لا قول له ( ولم يبق لهذا التفصيل مجال لأنه ان سلم ان الميت لا قول له ) لم يجز له العمل به مطلقا والاجاز له مطلقا لوجوب ترجيح الا علم فلا مجال للتفصيل على الاحتمالين « انتهى ».
وقال الشهيد في أوائل الذكرى (١) هل يجوز العمل بالرواية عن الميت ظاهر
__________________
(١) الذكرى ص ٣ ط الحجري