المختصرة والمطولة وفي غيره باشتراط حياة المجتهد في جواز العمل بقوله وان الميت لا يجوز للعمل بقوله ولم يتحقق إلى الان في ذلك خلاف ممن يعتد بقوله من أصحابنا وان كان للعامة في ذلك خلاف مشهور وتحقيق المسئلة في موضع آخر « انتهى » (١).
وقال في كتاب آداب المفيد والمستفيد في بحث المفتي والمستفتي الرابعة في جواز تقليد المجتهد الميت مع وجود الحي أولا معه للجمهور أقوال أصحها عندهم جوازه مطلقا لان المذاهب لا تموت بموت أصحابها ولذا يعتد بها بعدهم في الإجماع والخلاف الى ان قال : الثاني لا يجوز مطلقا لفوات أهليته بالموت.
ولهذا ينعقد الإجماع بعد موته ولا ينعقد في حياته على خلافه وهذا هو المشهور بين أصحابنا خصوصا المتأخرين منهم بل لا نعلم قابلاً بخلافه صريحا ممن يعتد بقوله الى ان قال.
والثالث : المنع منه مع وجود الحي لا مع عدمه وتحقيق المقام في غير هذه الرسالة « انتهى » (٢).
وقد صرح أيضا في شرح الألفية بعدم جواز الأخذ عن المجتهد الميت مدعيا للإجماع فقال في قوله ويكفيه الأخذ عن المجتهد. فيه اشارة لطيفة الى اشتراط حياة المجتهد المأخوذ عنه فان ذلك هو المعروف من مذهب الإمامية لا نعلم فيه مخالفا منهم وان كان الجمهور ، قد اختلفوا في ذلك وتحقيق المسئلة في الأصول « انتهى » (٣).
وقد صنف رسالة في عدم جواز تقليد المجتهد الميت مطلقا ونقل عليه إجماع
__________________
(١) راجع مسالك الافهام ج ١ ص ١٢٦
(٢) منية المريد في المسئلة الرابعة في أحكام المستفتي وآدابه ط قم ص ١٥١
(٣) المسمى بمقاصد العلية ص ٣٩ المخطوط في مكتبة صديقنا اللاجوردي