والجواز في هذه العبارة وما قبلها انما هو منقول عن العامة.
وقال العلامة في الإرشاد في بحث الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر لا يحل الحكم والإفتاء لغير الجامع للشرائط ولا يكفيه فتوى العلماء ولا تقليد المتقدمين فان الميت لا يحل تقليده « انتهى » (١).
وقال في القواعد في هذا البحث لا يحل لفاقد الشرائط أو بعضها الحكم ولا الإفتاء ولا ينفذ حكمه ولا يكفيه فتوى العلماء ولا تقليد المتقدمين فان الميت لا قول له وان كان مجتهدا (٢).
وقال الشيخ في شرح القواعد قوله وان كان مجتهدا مما يدل على ذلك ان الإجماع لا ينعقد مع خلافه حيا وينعقد بعد موته ولا يعتد ـ حينئذ ـ بخلافه « انتهى » وقال العلامة في مبادي الأصول في أواخره إذا أفتى غير المجتهد بما يحكيه عن المجتهد فان كان يحكى عن ميت لم يجز الأخذ بقوله إذ لا قول للميت فإن الإجماع لا ينعقد مع خلافه حيا وينعقد بعد موته وان حكى عن حي مجتهد فان سمعه مشافهة والأقرب جواز العمل به « انتهى ».
وقال في تهذيب الأصول في أواخره هل لغير المجتهد الفتوى بما يحكيه عن المجتهد الأقرب انه ان حكى عن ميت لم يجز العمل به إذ لا قول للميت ولهذا لا ينعقد الإجماع لو خالف حيا وينعقد بعد موته فان حكى عن حي فإن كان سمعه منه مشافهة جاز العمل له ولغيره « انتهى ».
وقوله الأقرب راجع الى جواز الأخذ عن الحي لا الى عدم جواز الأخذ عن الميت.
وقال الشيخ زين الدين في شرح اللمعة قد فهم من تجويز الفتوى والحكم للفقهاء المستدلين عدم جوازه لغيرهم من المقلدين وبهذا المفهوم صرح المصنف
__________________
(١) الإرشاد ص ١٢٠ النسخة المخطوطة في مكتبة صديقنا اللاجوردي
(٢) القواعد ص ٢٣٣ في صفات القاضي