وغيره قاطعين به من غير نقل خلاف في ذلك سواء قلد حيا أم ميتا نعم يجوز لمقلد الفقيه الحي نقل الحكم الى غيره « انتهى ».
وقال الشيخ بهاء الدين في الاثني عشرية في بحث واجبات الصلاة : الثاني تحصيل العلم الشرعي بوجوب ما يجب في الصلاة من الأقوال والأفعال والشروط بالاجتهاد ان كان من اهله وبتقليد المجتهد الحي العدل ولو تجزيا ان لم يكن (١)
فهذه عبارات جميع علمائنا القائلين بجواز الاجتهاد والتقليد متفقة في عدم جواز تقليد الميت وانما نقلوا جوازه عن بعض العامة ولم يصرح أحد منهم بالجواز الا الشاذ النادر ومن تقدمهم لا يجوزون العمل بقول المجتهد الحي ولا الميت ولا يقولون بجواز الاجتهاد والتقليد ولا يجيزون العمل بغير الكتاب والسنة من وجوه الاستنباطات الظنية الا على وجه إلزام الخصم بما يعتقده كما صرح به المحققون منهم وانما كانوا يعملون بالروايات الصريحة المنقولة في الكتب المعتمدة وإذا اختلف رجحوا بالمرجحات المنصوصة عنهم عليهمالسلام وكان غير الرواة يرجعون الى الرواة فاذا رووا لهم حكما عنهم عليهمالسلام عملوا به وكان الفريقان مأمورين بذلك والاحتياط عند عدم وجود النص.
وأنا انقل عبارات جماعة منهم دالة على ما ننسبه إليهم (٢) صريحة في وجود التخالف العظيم بين طريقتي المتقدمين والمتأخرين ومن المعلوم ان طريقة المتقدمين هي الموافقة للأئمة عليهمالسلام ولأحاديثهم المتواترة فإن شذ منهم شاذ أحيانا أنكر عليه الباقي وأنكر عليه الأئمة عليهمالسلام ان كان في زمان ظهورهم.
وقد روى عنهم عليهمالسلام عليكم بالتلاد (٣).
__________________
(١) الاثنا عشرية ص ٣ من النسخة المخطوطة في مكتبة صديقنا العلامة اللاجوردي
(٢) ما نسبناه إليهم ـ خ ل
(٣) الوافي ج ١ ص ١٠٤ الجزء الثالث