وروى عنهم عليهمالسلام شر الأمور محدثاتها (١) الى غير ذلك من الأحاديث وهذه الطريقة مباينة لطريقة العامة مباينة كلية وطريقة المتأخرين موافقة لهم لا تخالفهم الا نادرا.
وناهيك بذلك دليلا على تحقيق الحق من الطريقتين مضافا الى وجود النص المتواتر الدال على صحة طريقة القدماء وقيام الأدلة القطعية المحررة في محلها ولا تحضرني تلك العبارات المشار إليها فأنا أنقل ما يحضرني منها.
قال الشيخ أبو جعفر الطوسي رئيس الطائفة في كتاب العدة : واما الظن فعندنا انه ليس بأصل في الشريعة تنسب الأحكام اليه وان كانت تقف أحكام كثيرة عليه نحو تنفيذ الحكم عند شهادة الشاهدين ونحو جهات القبلة وما يجرى مجراه « انتهى » (٢).
وما جوز العمل فيه بالظن ليس بأصل من نفس الأحكام الشرعية كما لا يخفى وان كان من متعلقاتها وأسبابها.
وذكر السيد المرتضى وغيره ان هذا ليس من باب العمل بالظن بل الشارع جعل هذا الظن سببا لحكم شرعي كدلوك الشمس فيكون العمل في الحقيقة بالعلم
وقال الشيخ في موضع آخر من العدة واما القياس والاجتهاد فعندنا انهما ليسا بدليلين بل محظور في الشريعة استعمالها ونحن نبين ذلك فيما بعد « انتهى » (٣)
وقال في موضع آخر ولسنا نقول بالاجتهاد والقياس (٤)
__________________
(١) أورده المجلسي ره في البحار ج ٢ ص ٢٦٣
(٢) العدة الجزء الأول ص ٣ ط ١٣١٨
(٣) العدة ص ٣ الجزء الأول
(٤) ص ١١٦ الجزء الثاني في فصل ان النبي (ص) هل كان مجتهدا قال ان هذه المسئلة تسقط على أصولنا لأنا قد بينا ان الاجتهاد والقياس لا يجوز استعمالهما في الشرع.